پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص108

الجواب: تصلّي قصراً ولا يصحّ صومك، إلاّ إذا قصدت البقاء عشرة أيّام، أو الإقامة الدّائمة ولو كانت عدّة أشهر في كلّ سنة.

السؤال : إذا ولد الابن في الوطن الأوّل، وبقي فترة قصيرة هناك، ثمّ ذهب إلى مكان آخر وسكنه، فأيّ المكانين يكون وطنه؟

الجواب: في فرض إعراض الأب آنذاك عن الوطن الأوّل فوطن الإبن أيضاً هو المكان الثاني فقط .

السؤال : ما حكم صلاة وصيام النّساء المتزوّجات والسّاكنات مع أزواجهنَّ في مدن اُخرى إذا سافرن إلى أوطانهنّ مع افتراض كون نيتهنّ البقاء في بلد الزوج كما استمرّت العلاقات الزوجية؟

الجواب: إذا لم تعرض المرأة عن الوطن الأصلي بأن احتملت احتمالا عقلائياً العودة إليه يبقى وطناً لها وصلاتها تامّة هناك.

السؤال : إذا خرج المسافر بعد الظّهر من وطنه بقصد المسافة الشرعيّة ، ما هو حكم صلاته وصيامه؟

الجواب: يصحّ منه صوم ذلك اليوم، فإذا أراد الصّلاة في السّفر يجب عليه القصر.

مرور المسافر بوطنه

السؤال : مسافر من مدينة أراك وقد جاء إلى قم، وبعد ذلك اتّجه إلى بروجرد، ومرّ على أراضيه الزّراعية، الّتي هي أقلّ من حدّ التّرخص لمدينة أراك «أي يشاهد حيطان المدينة ويسمع أذانها» ويستعدّ للصّلاة، هل يجب عليه القصر أو الإتمام؟

الجواب: يصلّي تماماً.