پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص100

السؤال : ما هو حكم إعادة صلاة الظّهر عقيب اتمام صلاة الجمعة؟ وهل يصحّ لمن صلّى الظهر احتياطاً الاقتداء بإمام الجمعة في صلاة العصر؟

الجواب: لا مانع من الإعادة ، والاقتداء لصلاة العصر بإمام الجمعة صحيحٌ على أيّ حال.

السؤال : هل تسمحون بإقامة صلاة الجمعة في البلدان الأجنبيّة؟

الجواب: لا مانع من ذلك بعد اجتماع الشرائط .

السؤال : إذا ركع المأموم في الرّكعة الثانية من صلاة الجمعة بعد القنوت خطأً ، والتفت إلى خطئه حيث كان عليه أن يسجد مع الجماعة، ولكنّه رفع رأسه من الرّكوع وسجد، هل تكون زيادة الرّكوع مبطلة للصّلاة؟

الجواب: نعم، فانّ صلاة الجمعة تبطل بسبب زيادة الرّكن; لأنّ هذه الزيادة ليست متابعة للإمام، ويجب على هذا الشّخص أداء صلاة الظّهر.

السؤال : إذا ركع المأموم قبل القنوت وهو في الركعة الاُولى من صلاة الجمعة، وفي الرّكوع التفت بأنّ الإمام في القنوت، فرفع رأسه وقنت مع الإمام وركع مرّةً ثانية، هل يكون هذا الرّكوع مبطلاً للصّلاة؟

الجواب: إذا رجع من الرّكوع بقصد متابعة الإمام، فلا تكون زيادة الرّكوع مبطلة.

السؤال : هل يجب على المأمومين الإصغاء إلى خطبتي الجمعة أم لا؟ وهل تصحّ في أثناء الخطبة أداء الصّلاة المستحبّة أو الواجبة؟

الجواب: يجب الإصغاء إلى الخطبتين .

السؤال : إذا لم يدرك خطبة الجمعة، وأدرك صلاة الجمعة واقتدى بالإمام، هل يجزئ ذلك عن صلاة الظّهر؟