پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص95

ظهور الخَلل في صلاة إمام الجماعة

السؤال : إذا بطلت صلاة إمام الجماعة لسبب ما، هل يلزم إخبار المأمومين كي يعيدوا صلاتهم؟

الجواب: إذا علم بعد الصّلاة بأنّ صلاته كانت باطلة، فلا يلزم أن يعلن ذلك.

السؤال : إذا أحدث إمام الجماعة أثناء صلاته فما هو الحكم؟

الجواب: تبطل صلاة الإمام، وعلى المأمومين إتمام الصّلاة فُرادى، أو بإمامة شخص آخر.

السؤال : إذا كانت صلاة إمام الجماعة قصراً ولكن صلاّها تماماً، وبعد السّلام ذكر ذلك، فما هو تكليف المأمومين؟ هل تجب عليهم الإعادة؟

الجواب: ليس عليهم الإعادة .

إمامة ناقص الخلقة

السؤال : هل يمكن لمن كان منحنى الظّهر قليلاً أن يكون إمام جماعة؟

الجواب: إذا كان لا يقدح في صدق عنوان القيام في حقّه فلا إشكال فيه.

السؤال : هل يكون نقص عضو من إمام الجماعة مخلاًّ بصلاة الجماعة؟

الجواب: إذا كان النقص غير مرتبط بالمواضع السبعة في السجود، كالعمى فلابأس به. وأمّا إذا كان مرتبطاً بها; كأن يكون مقطوع الرجل واليد فلايصحّ الاقتداء به على الأحوط وجوباً.

السؤال : شخصٌ قطعت رجله من الرُّسغ، هل يمكن أن يكون إمام جماعة بدون إخبار المأمومين؟

الجواب: لا يجوز أن يكون إماماً على الأحوط.