جامع المسائل-ج1-ص94
أن يكون إمام جماعة على الأحوط.
السؤال : هل يصحّ الاقتداء في فريضة الظهر بصلاة إمام الجمعة، مع افتراض عدم إتيانه لصلاة الظهر الّذي يصلّي بالناس العصر في يوم الجمعة؟
الجواب: نعم يصح ذلك.
دفع الأجرة لإمام الجماعة
السؤال : هل يجوز دفع الأُجرة إلى إمام الجماعة للذّهاب والإياب لإقامة صلاتي الظهر والعصر في مصلّى الدوائر الرّسمية؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : ما هو حكم الأُجرة التي تدفعها بعض الدّوائر الحكوميّة إلى بعض رجال الدّين، الّذين يقيمون الصّلاة ويبيّنون الأحكام الشرعيّة؟
الجواب: لا إشكال في ذلك، إذا كان دفع المال في سبيل الله، وذلك الرّجل يصلّي قربةً إلى الله، ولا مانع أيضاً من دفع المال بعنوان اُجرة الذّهاب والإياب.
إمامة غير رجل الدين
السؤال : هل تصحّ إمامة الجماعة لغير رجال الدين؟
الجواب: لا مانع منه بحدّ ذاته ما لم يكن موجباً لهتك رجال الدين أو لمفسدة اُخرى .
السؤال : هل تصحّ إمامة الجماعة في مساجد داخل المدن لغير رجال الدين؟
الجواب: في صورة إمكان إمامة رجل الدين لا ينبغي أن يُستفاد من غيره لإمامة الجماعة.