جامع المسائل-ج1-ص93
الوقت لقراءة الحمد، فالأحوط وجوباً أن يلتحق بالجماعة بعدما يركع الإمام.
السؤال : هل تكون صلاة المريض على السّرير أو العربة موجبة لقطع اتّصال صفوف الجماعة أم لا؟
الجواب: إذا لم تزد الفاصلة عن الخطوة الواحدة المتعارفة والتي تقدّر بمتر واحد، فلا يقدح في اتّصال صفوف الجماعة.
السؤال : مسافر دخل إلى مدينة، وذهب إلى مسجد للصّلاة، فشاهد أنّ الجماعة منعقدة، ولكنّه لا يعرف إمام الجماعة، هل يمكنه الاقتداء به؟
الجواب: إذا حصل له الاطمئنان بعدالته من خلال اقتداء جمع من المؤمنين ظاهري الصلاح فيجوز له الاقتداء به.
السؤال : رجلٌ من أهل العلم يدخل مدينة أو قرية، هل يمكن لأهل المدينة الاقتداء به وهم لا يعرفونه؟
الجواب: لابدّ من إحراز عدالته أو قيام الحجّة الشرعيّة عليها كحسن ظاهره عند من يعاشره .
السؤال : هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصّلاة؟
الجواب: لا تجوز على الأحوط .
السؤال : حكم على شخص بالحدّ الشرعي، وقد تاب قبل إجراء ذلك الحدّ عليه. أو عزّر أو سجن أو نفي من بلده، وهو تائب الآن عن ذنبه. هل يمكن أن يكون إمام الجماعة؟ وهل يمكن الاقتداء به؟
الجواب: نعم، لا مانع من ذلك، ولكن من اُجري عليه الحدّ الشرعي لا يجوز