پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص92

بين صفوف صلاة الجماعة؟

الجواب: في الصّورة التي يكون فيها السّياج مشبّكاً، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالاً صحيحة، أما إذا لم يكن مشبّكاً ويمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال.

السؤال : إذا حضر وقت صلاة الجماعة، وبادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى فرادى، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟

الجواب: إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً لهتك الجماعة فلا يجوز. بل تبطل صلاته على الأحوط .

السؤال : إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً، فهل تبطل الجماعة بذلك؟

الجواب: لا تبطل في الفرض المذكور، ولكنّ المأمومين لا يتّبعونه في السجدة الثالثة .

السؤال : هل يشمل ثواب صلاة الجماعة من يكبّر للمأمومين؟

الجواب: يرجى من الله التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر.

السؤال : إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر تكبيرات صلاته بصوت أعلى ليستفيد المأمومون ولا يقعوا في الاشتباه؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

السؤال : إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، كيف يكون الاقتداء بالإمام؟

الجواب: إذا اقتدى قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد والسّورة، فإن لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد. وإذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام لا يسع