جامع المسائل-ج1-ص89
ودفنه كان المتبقّي من ماله بمقدار 80 إلى 85 سنة ، صلاة وصوماً، مع أنّه لو فرض أنّه لم يصلِّ ولم يصم طيلة حياته فيكون قضاؤه ستّين عاماً، هل يجب العمل بوصيّته؟ وإذا كان الستون عاماً كافيةً، كيف نصرف المتبقّي؟
الجواب: هذه المسألة لها عدّة فروع; وهي كما يأتي:
1 ـ إذا كان قصد الميّت هو صرف ثلث ماله على نفسه، فلينفق المبلغ الزائد على الستّين عاماً في الخيرات ووجوه البرّ .
2 ـ إذا احتمل احتمالاً عقلائيّاً أنّ في ذمّته ـ إضافة لما على نفسه ـ صلاة وصيام غيره، أو صيام كفّارة ونحوها، فيجب أن يدفع عنه كلّ ما تبقى للصّلاة والصّيام.
3 ـ إذا احتمل أنّ مقصوده كان قضاء ما فاته من الصّلاة والصّيام، والغرض من هذه الوصيّة هو حصول الاطمئنان بأداء ما بذمّته، ولعلّه كان يلتفت إلى أنّ بعض الأُجراء لا يعملون بتكليفهم، أو لا يؤدّون الصّلاة بصورة صحيحة، فيجب أن يدفع تمام المبلغ للصّلاة والصّيام الاستئجاريين.
4 ـ إذا علم الورثة بأنّ الموارد المذكورة لا تنطبق عليه، والميّت أوصى بهذه الوصيّة بدون انتباه، فحينئذ يقسّمون المبلغ الزائد بينهم، والاحوط الأولى هو أن يسمح الورّاث بصرفه في الخيرات ووجوه البرّ بنيّة المتوفّى.
السؤال : في ذمّتي قضاء صلاة وصيام كثير، ولا أدري هل أتمكّن من قضائهما حتّى نهاية عمري أم لا؟ هل يجوز أن أستأجر أجيراً لذلك؟
الجواب: لا تصحّ الإجارة للصّلاة والصّيام من قبل الشخص الحيّ. ويجب عليك أن تقضي الفوائت بالمقدار الممكن وتوصي أن يقضى عنك بعد وفاتك ما بقي على ذمّتك .
السؤال : هل يصحّ لمن كان معذوراً من الوضوء ويصلّي بالتّيمّم، أن يكون أجيراً؟