پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص80

السؤال : المريض الّذي يومئ بالإشارة في الرّكوع والسّجود إذا شكّ في أنّه في حال الركوع أو السجود فما حكمه؟

الجواب: يبني على أنّه في الرّكوع ويأتي بذكر الرّكوع، ثمّ يستمرّ في سائر أعمال الصّلاة.

السؤال : إذا وضع جبهته على التّربة في حال السّجود، وكان شعر رأسه منتشراً على الجبهة ومانعاً من التصاقها بالتربة ماذا يعمل؟ هل يجب رفع الرّأس من التّربة ووضعه مرّة اُخرى عليها، أم يأتي بذكر السّجدة على نفس الحالة؟

الجواب: يلزم في حال السّجدة وضع نفس الجبهة على التربة، فإذا كان شعر الرّأس مانعاً يجب عليه إزالة المانع بحيث لا تتعدّد السّجدات إمّا بسحب جبهته، أو برفع الشعر المانع.

السؤال : هل يمكن السجود على الظّفر في الصلاة؟

الجواب: لا، ولكن يجوز السجود على ظاهر الكفّ في صورة عدم وجود الأرض والأعشاب، ولم يتمكّن من السجود على ثوبه.

السؤال : تصاب جبهة الإنسان أحياناً بالدمّل وتؤلمه حين سجوده، هل يصحّ له وضع أحد طرفيها على التّربة؟ وإذا رفع رأسه من السّجدة وكانت التّربة قد تلوّثت بدم الدمّل، فما هو حكمه؟

الجواب: يضع أحد طرفي الجبهة على التّربة، فإذا رفع رأسه وشاهد أنّ التّربة ملوّثة بالدّم قليلاً، فالصّلاة صحيحة، ولكن في السّجدات الاُخرى لا يسجد على جزء التّربة الملوّث بالدّم.

السؤال : نقش على بعض السجّادات وترب الصّلاة صور مراقد الأئمّة (عليهم السلام)، هل يجوز الصّلاة عليها؟