جامع المسائل-ج1-ص78
الجواب: لفظ حرف الضّاد بهذه الكيفيّة : أن يضغط اللسان على الطّرف الأيمن أو الأيسر ومع الاستناد عليه يؤدّي الحرف، وفي صورة عدم التمكّن أو الحرج لا مانع من ترك هذه الكيفيّة.
السؤال : إن يراع الإدغام في «ولم يكن له» و«أشهد أن لا إله إلاّ الله» فهل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب: الأفضل في الموارد المذكورة هو الإدغام، كما يصحّ بدون الإدغام، وعلى أيّ حال يجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغيره.
السؤال : إذا شكّ في التسبيحات الأربع، هل ذكرها مرّتين أو ثلاث، فما هو تكليفه؟
الجواب: يبني على الأقلّ ويذكر الثالثة.
السؤال : إذا ذكر التسبيحات الأربع سهواً أربع مرّات في الرّكعة الثّالثة أو الرابعة، فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : إذا علم بلحن في قراءة شخص، فهل يجب عليه أن ينبّهه بذلك؟
الجواب: لايجب عليه ، إلاّ إذا كان جاهلا بالقراءة الصحيحة.
السؤال : الّذي يصلّي الظهر في يوم الجمعة فرادى، هل يستحبّ له قراءة الحمد والسّورة جهراً، وكذلك إمام الجماعة الّذي يصلّي الظهر جماعة؟
الجواب: نعم، تستحبّ قراءة الحمد والسّورة في صلاة الظهر يوم الجمعة جهراً، سواءً صلّى فُرادى أو جماعة.
السؤال : هل يجب في صلاتي الظّهر والعصر ـ فيما عدا الحمد والسّورة ـ