جامع المسائل-ج1-ص74
صلاتهم؟
الجواب: إذا لم يكن من التزيّن بالذهب فلا مانع منه.
السؤال : هل يحرم لبس حلقة البلاتين على الرّجال؟ وهل تصحّ الصّلاة معها؟
الجواب: لايحرم لبس حلقة البلاتين على الرجال لأنّه ليس بذهب، ويصحّ الصلاة معها .
السؤال : هل تصحّ للمرئة الصّلاة بالعباءة الرقيقة التي يُرى الجسم من خلفها؟
الجواب: إذا كانت العباءة رقيقة بنحو يرى من ورائها الجسم فالصّلاة باطلة، إلاّ إذا تحقّق الستر بملابس اُخرى .
السؤال : إنّ مجموعة كبيرة من العائلات تلتزم بسنّة خاطئة; وهي: إهداء خواتم أو ساعات أو قلادة أو صليب ذهبيّ لأزواج بناتهم، يرجى من سماحتكم توضيح حكم صنع هذه الأشياء وإهدائها؟
الجواب: استعمال الخاتم الذهبي وأدوات الزّينة الذهبيّة حرام على الرجال ، والصّلاة معها باطلة. وإن كان استعمالها مختصّاً بالرّجال ولم تكن مشتركة بين الرّجال والنساء فيحكم بحرمة صنعها وبيعها وشرائها وإهدائها.
حمل الشّيء النجس في الصّلاة
السؤال : هل تصحّ صلاة الاُمّ وهي تحمل طفلها الّذي تنجّس جسمه؟
الجواب: لا مانع منه إن لم يكن مع الطّفل عين النجاسة، أو لباس متنجّس ساتر للعورة بمفرده، وإلاّ ففيه إشكال.
السؤال : هل تصحّ الصّلاة إذا كانت اليد أو الرِّجل الصّناعيّة نجسة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.