جامع المسائل-ج1-ص72
السؤال : من غسل ثوبه المتنجّس، وتيقّن بطهارته وصلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن بأنّه لم يطهر، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: الأحوط لزوماً إعادة الصّلاة .
السؤال : هل تصحّ صلاة المرأة إذا لم تلبس العباءة أو الثوب، واكتفت بالبلوز والسروال والجورب والخمار؟
الجواب: الأفضل لبس العباءة .
السؤال : من زرق إبرة فخرج منه دمٌ قليل، وقد أزاله ونشفه بالقطنة، وحين الصّلاة نسي تطهيره، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: إذا نظّف الدّم بالقطنة أو القماش اليابس، وكان محلّ النّجاسة لا يزيد على مقدار الدّرهم ـ المعفو عنه في الصّلاة ـ لا مانع منه وصلاته صحيحة، ولكن إذا أزال الدم بالقطنة المغموسة بالكحول أو المنديل الرطب، وذكر ذلك حين الصّلاة أو بعدها يجب عليه التّطهير والإعادة.
السؤال : من لم يتمكّن من غسل موضع بوله ونظّفه بقماش، هل يجوز له أن يصلّي على هذه الحالة؟
الجواب: تصحّ صلاته في مفروض السؤال، ولكن يبقى موضع البول نجساً، ولا يطهر إلاّ بالماء فقط.
السؤال : هل يجب تطهير الأسنان الصّناعية المتنجّسة بالدّم في الفم أو بسبب آخر للصلاة؟
الجواب: إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة.
السؤال : إنّي قد حشوت أسناني وتنجّس فمي، هل يلزم تطهيره للصّلاة؟