پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص71

السؤال : ما حكم الصلاة على السّرير المخالف لجهة القبلة، ويصعب تغييره إلى جهة القبلة؟

الجواب: يجب أن يصلّي المكلّف بإتجاه القبلة مهما تيسّر من دون حرج .

السؤال : ما هو حكم المريض الّذي صلّى إلى غير القبلة لخوف الضرر، وبعد إكمال الصّلاة انتبه إلى أنّ خوفه كان في غير محلّه؟

الجواب: يجب عليه إعادة الصّلاة.

السؤال : إن لم يتمكّن المريض من أداء الصلاة متّجهاً إلى القبلة، فهل الجهات الاُخرى متساوية بالنسبة له؟

الجواب: الأحوط أن يصلّي إلى أقرب الجهات إلى القبلة .

السؤال : بسبب المرض دار رأس المريض بصورة معكوسة تماماً، فصار وجهه إلى الخلف، ما هو تكليفه؟

الجواب: يجب أن يكون وجهه مقابلاً للقبلة، ويركع ويسجد إيماءً بحيث لا ينحرف وجهه عن القبلة.

بدن المصلّي ولباسه

السؤال : إذا لم يؤدّ الخمس، ولم يعيّن لنفسه سنة خُمسية فهل تصحّ الصلاة في اللباس الذي يشتريه؟

الجواب: إذا اشترى بعين المال غير المخمّس ثوباً يكون حكم الصلاة فيه حكم الصلاة في الثوب المغصوب، حيث إنّها باطلة على الأحوط، ومثله على الأحوط ما لو اشترى الثوب بثمن كلّي وكان قاصداً حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير المخمّس .