جامع المسائل-ج1-ص70
الجواب: في الفرض الأوّل يمكنهم أن يستندوا إلى البلدان والمدن المتعارفة الّتي يكون الليل والنّهار فيها متساويان تقريباً «مثل مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة» أي يصلّون الظّهر والعصر، وبعد مضيّ ستّ ساعات يصلّون المغرب والعشاء، وبعد انقضاء فترة إحدى عشرة ساعة يصلّون فريضة الصّبح .
وفي نفس هذا الفرض يمكن الاستناد إلى وطنهم ومدينتهم، مثلاً إذا كانوا سابقاً في طهران، وصار الظّهر في طهران يصلّون الظّهر والعصر، ومع أذان المغرب والعشاء يُصلّون المغرب والعشاء، ومع أذان الفجر يصلّون فريضة الصّبح. وعلى أيّ حال إن لم يكن البقاء هناك ضروريّاً لهم فليسافروا إلى المناطق التي يتمكّنون فيها من القيام بعباداتهم في أوقاتها الشرعيّة المقرّرة.
وعلى الفرض الثاني والثالث: يصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس وصلاتي الظّهر والعصر في النّصف الثّاني من النهار «أي بعد الزّوال» والمغرب والعشاء بعد الغروب (المغرب) والصّوم قبل أذان الفجر حتّى المغرب بالرّغم من طوله .
السؤال : دخلت إلى بيت صديقي وسألت عن القبلة وقد أرشدني إلى جهة، وكنت غير منتبه إلى لزوم تحصيل اليقين بالقبلة وصلّيت، فما حكم الصّلاة الّتي صلّيتها؟ وإن صادفتُ مثل هذه الحالة فما هو التكليف؟
الجواب: إن كنت واثقاً بقول صاحب البيت فإنّ صلاتك صحيحة، وبشكل عام يجب تحصيل العلم بالقبلة في صورة الإمكان، ومع عدم القدرة وضيق وقت الصّلاة يكتفى بالظنّ القوي، وإذا حصل الظنّ بالقبلة بقول صاحب البيت، وأمكن تحصيل ظنّ أقوى من طريق آخر مثل جهاز معرفة القبلة «البوصلة»، فلا يكتفى بقول صاحب البيت.