جامع المسائل-ج1-ص64
الجواب: لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد، ولكن الخشب والسجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجد آخر، ولا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة المساجد الاُخرى.
السؤال : هل يمكن بيع السّماور الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر; لعدم حاجة المسجد إليه، وشراء السجّاد بدلاً منه؟
الجواب: إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى لذلك المسجد، وفي صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي وأمثاله، وإلاّ يصرف ثمنه في مصارف مقهى المسجد.
السؤال : هل يمكن نقل وسائل المسجد والحسينيّة وأدواتهما إلى مكان آخر للاستفادة العامة؟
الجواب: إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها وتغيير مكانها.
السؤال : مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً، هل يمكن نقل لوازمه كالسجّاد والحديد والطّابوق إلى مسجد آخر؟
الجواب: لا يجوز، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد، وعلى المؤمنين أن يراعوا ويحفظوا حرمة المسجد.
السؤال : تهدّم المسجد الجامع، ونحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد، فلا يستفاد ـ على هذه الحالة ـ من المسجد ولوازمه، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد؟
الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد فلا يجوز .