پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص63

موقوفاتهما لهما أو للفقراء؟

الجواب: إذا كان المسجد والمدرسة الجديدان نفس المسجد والمدرسة القديمين مع تغيير عليهما، يجب أن تصرف موارد الموقوفات في ذلك.

السؤال : أرض موقوفة لإنارة المسجد، وقد صار القسم الأكبر من تلك الأرض ضمن الشّارع، فإذا بنيت عمارة تجاريّة أو سكنيّة على الأرض المذكورة، هل تكون هذه العمارة جزءاً من الموقوفة، أم أنّ الوقف يعود إلى الأرض وحدها؟

الجواب: الوقف يعود إلى نفس الأرض، والواجب صرف ثمن إجارة الأرض في إنارة المسجد.

السؤال : الأدوات والأشياء المهداة إلى المسجد بعنوان النّذور مثل المراوح، السراج، الصحون وفناجين الشّاي، إن كانت زائدة على الحاجة ، هل يمكن للمتولّي بيعها وصرفها في نفقات المسجد اللازمة؟

الجواب: لا مانع منه في حالة عدم حاجة المساجد الاُخرى للأشياء المذكورة .

السؤال : حسينيّة خربة، ولا يتمكّن أهلُ المنطقة من تعميرها، هل يجوز تعميرها من أموال الموقوفات؟

الجواب: لا مانع إن كانت الموقوفات غير مخصّصة للتعزية ومصارفها، بل لجميع الاُمور العائدة للإمام الحسين (عليه السلام) ، ففي هذه الصّورة يجوز تعمير أو تجديد بناء الحسينيّة من نفس الموقوفات.

الأشياء العائدة للمسجد

السؤال : هدمنا مسجداً لغرض تجديد بنائه، وبعد التجديد أصبح المسجد مديوناً، هل يجوز بيع الجصّ والحديد والخشب الزائد والسجّاد السابق المستعمل