پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص49

السؤال : نشاهد بعض الفتاوى مقيّدةً بموارد «الضّرورة» و«العُسر والحرج» بيّنوا لنا المقصود بهذه العناوين؟

الجواب: الضرورة بمعنى: عدم القدرة العرفيّة أو الإضطرار لأجل حفظ النفس من الهلاك ونحوه .

والعُسر والحرج بمعنى: المشقّة التي لا تتحمّل عادة .