جامع المسائل-ج1-ص48
السؤال : المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه، وقبل الصّلاة ارتفع عذره ، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا ارتفع المانع من الوضوء والغسل قبل البدء بالصّلاة ، فالتّيمّم باطل.
السؤال : من لايتمكّن من استعمال الماء البارد للوضوء والغسل بسبب مرضه، ولم يجد الماءالساخن. فما هوتكليفه في الموردين التاليين بعدما حضر الماء الساخن:
ألف ـ قبل صلاة الصّبح؟
ب ـ بعد الصّلاة؟
الجواب: ألف : التّيمّم باطل.
ب : صلاته صحيحة.
السؤال : مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر، وبعد الصّلاة تبيّن أنّ خوفه كان في غير محلّه، فماذا يفعل؟
الجواب: لايلزم إعادة الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإعادة .
السؤال : هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب والممرّض بشأن ضرر الصّيام وحركة الأعضاء، واستعمال الماء للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي ولو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض فيكتفى به .
السؤال : هل يصحّ في حال التّيمّم بدلاً عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة؟
الجواب: ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد والحضور في صلاة الجماعة. ولكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة.