جامع المسائل-ج1-ص46
السؤال : هل يجوز للجنب وضع يده على شعار الجمهورية الإسلاميّة، أو الأشياء الاُخرى المنقوش عليها اسم الله تعالى، وكذا الأوراق النقديّة والبطاقات المطبوع عليها لفظ الجلالة، وما هو حكم أسماء الأئمّة والأنبياء (عليهم السلام) ؟
الجواب: يحرم على الجنب مسّ اسم الله تعالى بأيّ موضع من جسمه، وبناءً على الاحتياط الواجب تلحق به أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) .
السؤال : امرأة حائض وقلادتها منقوش عليها اسم الله تعالى، وأحياناً بدون اختيارها تلامس القلادة جسمها، فهل يجوز لبس هذه القلادة وأمثالها؟
الجواب: لايجوز ذلك إن كانت تعلم بأنّ اسم الله تعالى يمسّ جسمها.
السؤال : ما هو حكم من وَشمَ على جسمه أسماء الجلالة وآياتاً من القرآن الكريم بالنّسبة للطّهارة والجنابة، ومسّ المواضع المذكورة بدون الوضوء؟
الجواب: إذا كانت الآيات القرآنيّة منقوشة على جسمه، فلايجوز مسّ ذلك بلا وضوء وطهارة، ويجب محوها أوّلا ثمّ الوضوء، بل لا يبعد لزوم محو الآيات قبل أن يحدث، وأيضاً إذا كان جنباً، وفي حين الغسل، يحرم مسّ أسماء الجلالة، وإن أمكن تجب إزالتها، أو الاغتسال بصبّ الماء على البدن بدون إمرار اليد عليه. وإذا كان الوَشَم تحت الجلد، ومسُّهُ لا يكون هتكاً فلامانع من ذلك.
السؤال : ما هو حكم مسّ القرآن الكريم من قبل طلاّب المدارس الابتدائيّة، الّذين يتعلّمون القرآن الكريم غير أنّهم لا يحسنون الوضوء، وما الّذي يجب على معلّمهم؟
الجواب: العمل في نفسه لا إشكال فيه، نعم إذا كان المسّ يُعدُّ هتكاً يجب عليه أن يمنعهم من ذلك أو يأمرهم بالوضوء .