جامع المسائل-ج1-ص45
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام متواليات، لا يحكم عليه بدم الحيض.
السؤال : تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحيض لصوم شهر رمضان، أو في الحج لأداء المناسك، ورغم ذلك يشاهدن الدّم في أيّام العادة يوماً أو يومين، فما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام لا يجري عليه حكم دم الحيض وإن كان في أيّام العادة، فصومها صحيح، ويمكنها أداء مناسك الحج، ويجري على هذا الدّم أحكام دم الاستحاضة .
مسّ أسماء الله وآيات القرآن الكريم وأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)
السؤال : هل يجوز مسّ الأسماء المشتملة على كلمة «الله» مثل عبدالله وحبيب الله ونحوهما بدون الوضوء، وما حكم القلادة المنقوشة عليها كلمة «الله» المباركة الّتي تلبسها النّساء من دون طهارة، وأحياناً يلامس لفظ الجلالة أجسامهنّ، وأيضاً ما هو الحكم بالنسبة لأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط عدم جواز مسّ اسم الله تعالى ـ من دون الوضوء ـ بأيّ نحو كان، وفي أيّ مكان وزمان، وبأيّة لغة كانت. وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ، أمّا إذا كان موجباً للهتك، فلايجوز بلا إشكال.
السؤال : هل يجوز مسّ بعض الكلمات (نظير ابليس) الموجودة في القرآن بدون الوضوء أم لا؟
الجواب: إن كان من القرآن فلا يجوز .