جامع المسائل-ج1-ص43
السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، وقد صلّت فترةً بلا غسل، وكانت تتوضّأ لأداء الصّلوات اليوميّة، فإذا اغتسلت خلال هذه المدّة غسلاً مستحبّاً، هل عليها قضاء الصّلوات الفائتة؟
الجواب: حيث إنّ الغسل المستحب لا يكفي عن الغسل الواجب على الأحوط، فيجب عليها على الأحوط غسل الحيض، وقضاء الصّلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة.
السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، فصلّت مدّةً، وكانت تتوضّأ للصّلاة هل تصحّ صلاتها؟
الجواب: يجب عليها قضاء الصلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة. نعم إذا اغتسلت خلال الفترة المذكورة غسلاً واجباً صحيحاً تصحّ صلواتها الّتي صلّتها بعد ذلك الغسل .
السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المرأة في حالة خروج الجنين الناقص؟
الجواب: إن كان دم ولادة فهو دم نفاس .
السؤال : في حالة الشّك بين دم النّفاس ودم الجروح:
ألف ـ ما هو واجب المرأة في هذه الحالة؟
ب ـ إذاكان لباس المرأة المريضة ملوّثاًبهوكان أقلّ من الدرهم،هل تجوزالصلاة فيه؟
الجواب: ألف ـ الأحوط أن تُطبّق عليه أحكام دم النّفاس.
ب ـ الصلاة فيه صحيح في مفروض السؤال إذا كان أقلّ من الدرهم .
السؤال : امرأة استعملت جهاز «I- U- D» لمنع الحمل، ما هو تكليفها الشرعي إن شاهدت الدّم وهي في الحالة المذكورة؟
الجواب: إذا تيقّنت بأنّ الدم الخارج منها دَم الجرح، فيجب عليها التّطهير