پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص41

أحكام النّساء

السؤال : امرأة طهرت واغتسلت، وكان ذلك بعد خمسة أيّام من عادتها، ثمّ رأت قطرة دم في اليوم الثامن ما هو حكم هذا الدّم؟

الجواب: هذا الدم حيض ويجب عليها إعادة الغسل.

السؤال : طهرت امرأة بعد أيّام عادتها التي تستغرق ستّة أو سبعة أيّام، ثمّ شاهدت دماً أصفر، وهي شاكّة في هذا الدم، هل هو دم الحيض أم لا؟ وهل ينتهي في عشرة أيّام أم لا؟ ما هي وظيفتها؟

الجواب: إذاأحرزت أنّه دم ولم يتجاوز عشرة أيّام تجري عليها أحكام الحيض.

السؤال : أجنبت امرأة، وقبل أن تغتسل غسل الجنابة حاضت، هل يصحّ منها غسل الجنابة قبل أن تطهر من الحيض أم لا؟ وكيف تكون الأغسال الاُخرى؟

الجواب: نعم يصحّ، ويرتفع عنها أثر الجنابة، كما تصحّ منها الأغسال الاُخرى كغسل الجمعة وغيره.

السؤال : امرأة طهرت بعد ستّة أيّام من دم الحيض، ولا تشاهد أيّ دم، وفي اليوم التّاسع رأت دماً قليلاً جدّاً وبعده طهرت تماماً، ما هو حكم هذا الدّم؟

الجواب: الدم الّذي رأته في اليوم التاسع حيضٌ، كما أنّه حكم بكونها حائضاً في أيّام النقاء المتخلّل .

السؤال : امرأة حاضت في اليوم الأوّل، وفي اليوم الثّاني أُخرِج رحمها في عمليّة جراحيّة، فلم تبلغ فترة حيضها ثلاثة أيّام، هل يجب عليها غسل الحيض؟

الجواب: لا يجب عليها غسل الحيض; لأنّ موضوع أحكام الحيض الدّم الّذي لا يقلّ عن ثلاثة أيّام. وفي مفروض السؤال يجب عليها غسل الاستحاضة.

السؤال : اُخرج رحم امرأة في عمليّة جراحيّة،ماحكم الدّماءالّتي تراهابعد ذلك؟