پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص32

السؤال : هل يكون الوضوء صحيحاً إذا وصلت اليد إلى الجبهة حين مسح الرأس؟

الجواب: مسح الرأس صحيح، ولكن يمسح الرجلين بماء باطن الكفّ الّذي لم يختلط بماء الوجه.

السؤال : إذا تنجّس ظاهر القدم، ولا يتمكّن من تطهيره ليمسح عليه، ما هي وظيفته؟

الجواب: يجب التيمّم للصّلاة.

إزالة المانع في الوضوء

السؤال : هل يكون حبر الأقلام الجافّة على اليد حاجزاً عن الوضوء، وكذلك الكحل والأصباغ الّتي تستعملها النّساء؟

الجواب: إذاكانت الموادالمذكورة لهاجرم بطل الوضوء، ولا بأس باللون وحده.

السؤال : هل يصحّ الوضوء إذا كان في أعضاء الوضوء دسومة؟

الجواب: لا بأس إذا لم تكن الدسومة بحدٍّ يحتمل منعها من وصول الماء إلى البشرة .

السؤال : إذا تنبَّه بعد الوضوء لوجود شيء لاصق، ولكنّه قليل جدّاً، هل عليه إعادة الوضوء؟

الجواب : إذا كان اللاصق قبل الوضوء، وله مادّةٌ تمنع وصول الماء إلى البشرة مهما كان قليلاً، تجب عليه إزالة تلك المادّة اللاصقة وإعادة الوضوء.

السؤال : هل يكون صبغ شعر النساء حائلاً عن وصول الماء أم لا؟

الجواب: إذا كانت له مادّة حاجزة فهو مانع، ولا بأس باللون وحده.