پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص31

ويتيمّم باليد اليمنى بضربها على الأرض، فإن أمكن فيضرب اليد اليسرى بالإستعانة باليد اليُمنى على الأرض، ويمسحهما على جبهته، فإن لم يتمكّن يمسح اليد اليمنى على كلّ الجبهة، وبعد ذلك يمسح ظاهر اليد اليمنى على الأرض، ثمّ يمسح ظاهر اليد اليسرى باليد اليمنى.

2 ـ على فرض عدم حركة اليدين، يغسل الوجه ارتماساً أو تحت الحنفيّة، ويستعين بغيره لغَسل اليدين والمسح، وهكذا يعمل بالنسبة للتيمّم كما مَرَّ.

المسح

السؤال : إذا وجدت رطوبة قليلة على الرّأس وظاهر القدمين، هل يجزي المسح عليهما، أو يجب أن يكونا يابسين؟

الجواب: إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث يقال بعد المسح: إنّ الرّطوبة الموجودة هي رطوبة اليد، فلايجب التّجفيف، وإلاّ فيجب تقليل الرّطوبة.

السؤال : ما حكم وضوء من أغلق حنفيّة الماء قبل مسح رأسه، وكان على الحنفيّة قطرات من الماء؟

الجواب: إذا كانت الرّطوبة على الحنفيّة قليلة بحيث استهلكت في رطوبة اليدين فلابأس به.

السؤال : إذا مسحنا ظاهر القدم في الوضوء مرّةً واحدة، ولكن الماء لم يستوعبه جيّداً، فما العمل؟

الجواب: جفّفوا المحل وامسحوا مرّة اُخرى، ولا بأس بالمسح على الجزء اليابس من رأس الأصابع إلى محل ارتفاع القدم.

السؤال : إذا تجمّع الشعر الكثير في مقدَّم الرأس، هل يصحّ المسح عليه أم لا؟

الجواب: يفرق شعر مقدّم الرأس ويمسح على منبت الشعر.