پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص26

السؤال : ما حكم البضاعات والمواد المستوردة من الدُّول الكافرة كالأحذية والجاكيتات، الّتي استعملت فيها جلود الحيوانات؟

الجواب: إذا احتمل أنّها من الحيوان المذكّى فيحكم بطهارتها، ولكن لا تجوز الصلاة فيها إلاّ إذا اشتراها من مسلم واحتمل أنّه أحرز تذكيته.

السؤال : ما حكم إطالة شعر العانة والإبطين؟

الجواب: لاتجب إزالته، وإنّما يجب مراعاة عدم كونه مانعاً عن التّطهير والغسل.

السؤال : ما حكم أكل الأسماك الّتي على جلدها ما يشبه الفَلْس الصّغير، ويشكّ بأنّه فلْس؟

الجواب: إذا شهد عدلان بأنّها ذات فَلْس يحلّ أكلها، وإلاّ فلا يؤكل .

السؤال : إذا سقطت مسكوكة نقديّة منقوش عليها اسم الإمام المعصوم (عليه السلام) في المرحاض، ولا يوجد غير هذا المرحاض في البيت، وإخراجها يستلزم صرف مال كثير لا قدرة عليه، هل يجوز استخدام هذا المرحاض؟

الجواب: يجوز ذلك في مفروض السؤال.

السؤال : ما حكم الوسواسي بالنّسبة للطّهارة والنّجاسة؟ وهل الوسواس فيه إشكال شرعي؟

الجواب: الوسواس في الحقيقة بمنزلة عدم قبول حكم الله ورسوله في مورد طهارة الأشياء، وأحياناً يكون موجباً لبطلان الوضوء; ولذا يلزم شرعاً وعقلا الاجتناب عن هذه الأفكار الشّيطانية، ومع عدم الاعتناء بها يمكن التغلّب على هذه الحالة النفسيّة.

السؤال : ما حكم العطور وما شابهها من المواد المستوردة من البلدان الأجنبيّة، ولا علم لنا بطهارتها أو نجاستها؟