جامع المسائل-ج1-ص19
السؤال : أرض نجسة، وقد وضعنا عليها اللّحاف، فوصل إليه الرطوبة منها فامتصّ الرطوبة فصار ثقيلاً، فهل يحكم بنجاسته؟
الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية حكم بنجاسته، وإلاّ فهو محكوم بالطهارة .
السؤال : وصلت الرّطوبة إلى ما يقارب متراً واحداً من حائط المرحاض، هل يكون هذا الحائط نجساً أم لا؟
الجواب: لا يتنجّس الحائط ، إلاّ مع العلم بوصول الرطوبة المسرية النجسة إليه.
السؤال : هل يكون بخار البول أو الماء المتنجّس نجساً؟
الجواب: البُخار طاهر مطلقاً.
السؤال : هل دخان النّفط النّجس، أو دخان الخشب والأشياء الاُخرى المتنجّسة طاهر؟
الجواب: نعم، طاهر .
السؤال : كم عدد الوسائط التي يكون فيها الشيء المتنجّس منجّساً؟
الجواب: المتنجّس ينجس ملاقيه مع قلّة الوسائط كالواحدة والاثنتين، وأمّا فيما زاد فمُنجّسيته مبنية على الاحتياط .
السؤال : هل يجوز للشخص قطع جلده الذي كان في أوان إنفصاله مع جزء من جلده الذي لم يكن في أوان الإنفصال؟
الجواب: جائزٌ، ولكن يحكم بنجاسة الجزء الذي لم يكن في أوان الإنفصال