پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص19

النّجاسات

السؤال : أرض نجسة، وقد وضعنا عليها اللّحاف، فوصل إليه الرطوبة منها فامتصّ الرطوبة فصار ثقيلاً، فهل يحكم بنجاسته؟

الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية حكم بنجاسته، وإلاّ فهو محكوم بالطهارة .

السؤال : وصلت الرّطوبة إلى ما يقارب متراً واحداً من حائط المرحاض، هل يكون هذا الحائط نجساً أم لا؟

الجواب: لا يتنجّس الحائط ، إلاّ مع العلم بوصول الرطوبة المسرية النجسة إليه.

السؤال : هل يكون بخار البول أو الماء المتنجّس نجساً؟

الجواب: البُخار طاهر مطلقاً.

السؤال : هل دخان النّفط النّجس، أو دخان الخشب والأشياء الاُخرى المتنجّسة طاهر؟

الجواب: نعم، طاهر .

السؤال : كم عدد الوسائط التي يكون فيها الشيء المتنجّس منجّساً؟

الجواب: المتنجّس ينجس ملاقيه مع قلّة الوسائط كالواحدة والاثنتين، وأمّا فيما زاد فمُنجّسيته مبنية على الاحتياط .

السؤال : هل يجوز للشخص قطع جلده الذي كان في أوان إنفصاله مع جزء من جلده الذي لم يكن في أوان الإنفصال؟

الجواب: جائزٌ، ولكن يحكم بنجاسة الجزء الذي لم يكن في أوان الإنفصال