جامع المسائل-ج1-ص16
الجواب: الظّاهر أنّه يطهر بالمشي على الأرض المفروشة بالموزائيك، ولكن يشكل الأمر إذا كان على التزفيت، إلاّ إذا كان على التزفيت تراب ، أو كان القير مقلوعاً بحيث تمسّ الحصى أسفل حذاء الماشي.
السؤال : هل يكون التّنر «مادّة مزيلة للألوان والأوساخ» من المطهّرات؟
الجواب: لا يكون التّنر وأمثاله من المطهّرات ، وأ نّ المطهّرات هي المذكورة في رسالتنا العمليّة فقط.
السؤال : هل يمكن تطهير اللباس النّجس بعد إزالة النّجاسة عنه؟ بأن يُوضع في إناء فيه مقدار قليل من الماء، ولكنّه متّصلٌ بالكُر عن طريق حنفية الماء.
الجواب: نعم يَطْهُر، ولكنّ الأحوط هو عصر اللباس حتّى يخرج الماء منه.
السؤال : إذا تنجّست الأرض المفروشة بالحجر أو الآجر، فهل تطهر بصبّ ماء الأنبوب عليها، وإزالة عين النّجاسة، أم يلزم إنفصال ماء الغسالة عنها أيضاً؟
الجواب: إذا كان الأنبوب متّصلاً بالماء الكُر أو الجاري ، واستولى على المحلّ المتنجّس طهُر بذلك، ولا يشترط انفصال ماء الغسالة .
السؤال : هل يشترط في تطهير الماء المتنجّس امتزاجه بالماء الكر أو المطر؟
الجواب: الأحوط اعتبار الامتزاج.
السؤال : ما هي طريقة تطهير الموكيت المتنجّس الملتصق بالأرض؟
الجواب: يطهر إذا أُزيلت عنه عين النجاسة، وجرى عليه الماء الكرّ أو الجاري وانغمس فيه، والأحوط وجوباً عصره حتّى يخرج الماء من باطنه.