جامع المسائل-ج1-ص13
السؤال : من كان شغله في السّفر، وكان مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاته عمل بفتوى الآيات العظام (الخوئي والگلبايكاني والأراكي) بشأن البقاء على تقليد الميّت، ما هو تكليفه في صلاته وصيامه؟
الجواب: إن كانت أعلميّة السيّد الإمام (قدس سره) معلومة عنده فيجب البقاء على تقليده فيقصّر في سفره، وإلاّ فيجوز له الرجوع إلى المجتهد الحيّ. والأحوط وجوباً عندنا في مَن كان شغله في السفر أن يجمع بين القصر والإتمام، ويجوز الرجوع إلى المجتهد الحيّ الآخر مع رعاية الشرائط .
السؤال : أحد المكلّفين أدّى عبادةً بقصد القربة، ولكنّها كانت باطلة بفتوى مرجع تقليده، وبعد وفاته رجع إلى الأعلم بعده. فإذا كان عمله بموجب فتوى المجتهد الثّاني صحيحاً، هل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: لا تجب الإعادة.