جامع المسائل-ج1-ص9
السؤال : هل يصحّ تقليد المكلّف لمجتهد في قسم من أعماله، ولمجتهد آخر في أعماله الاُخرى؟
الجواب: نعم جائزٌ إن لم تكن أعلميّة أحدهما المعيّن ثابتة أو محتملة.
السؤال : هل التّبعيض في التّقليد في العمل الواحد جائزٌ أم لا؟ مثلاً إذا كانت فتوى أحد المجتهدين وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب ذكر التّسبيحات الأربع ثلاث مرّات، وفتوى الآخر بخلافه، وهل يمكن للمقلّد أن يعمل باستحباب تثليث التّسبيحات الأربع من المجتهد الأوّل، وفي استحباب جلسة الاستراحة من المجتهد الثاني؟
الجواب: نعم، يجوز مادام لم يكن العمل باطلاً عند كلا المجتهدين .
السؤال : إذا تيقّن المكلّف بأنّ عمله مطابق لفتوى أحد المراجع العظام الجامع لشرائط التّقليد، هل يكفي ذلك في صحة عمله أم لا؟
الجواب: نعم يكفي ذلك.
العدول من المجتهد الحيّ لمجتهد حيٍّ آخر
السؤال : إذا تبيّن ـ بعد تقليد المكلف لمجتهد ـ بأنّ المجتهد الآخر أعلم منه، هل يجوز العدول إلى المجتهد الأعلم؟
الجواب: يجوز بل يلزم العدول إلى المجتهد الأعلم.
السؤال : أحد مقلّدي الشيخ الأراكي (قدس سره) قلّد ـ بعد وفاة الشيخ ـ مجتهداً آخر من دون فحص وتحقيق. هل يمكن له العدول إلى مجتهد آخر؟
الجواب: إذا لم يكن المجتهد المذكور واجداً لشرائط التقليد يجب العدول.