جامع المسائل-ج1-ص8
السؤال : هل الأعلمية شرطٌ في مرجع التقليد؟
الجواب: نعم، يجب تقليد الأعلم .
السؤال : إذا لم يمكن تعلّم فتوى المجتهد الأعلم في مسألة ، فهل يمكن الرّجوع فيها إلى المجتهد غير الأعلم؟
الجواب: إذا تعذّر الحصول على فتوى المجتهد الأعلم، يلزم العمل بالاحتياط.
السؤال : إذا تعذّر تعيين الأعلم من بين المجتهدين، فما هو التّكليف؟
الجواب: لو احتمل أعلميّة أحدهما ـ كما لو علم أنّهما إمّا متساويان، أو هذا المعيّن أعلم ـ وجب تقليده .
السؤال : إذا تعارضت شهادات أهل الخبرة في تشخيص الفقيه الأعلم من بين الفقهاء فماذا يعمل؟
الجواب: إذا كان أحدهم المعيّن محتمل الأعلميّة بعينه وجب تقليده، وإلاّ جاز تقليد من شاء منهم ، نعم لو كان أحدهم أورع أو أعدل فالأحوط وجوباً اختياره .
السؤال : هل يجب تقليد الأعلم؟ وفي صورة الوجوب، هل يكون الملاك الأعلميّة في الفقه فقط، أم يشترط أن يكون عارفاً بمقتضيات زمانه أيضاً؟
الجواب: تقليد الأعلم واجب، والمراد من الأعلميّة هو أن يكون أكثر معرفةً وقدرةً من غيره على استنباط الأحكام الإلهيّة من مصادرها المعتبرة.
السؤال : من قلّد مجتهداً وعمل بفتواه، ثمّ تبيّن له بعد فترة أنّ غيره أعلم ، فهل يحكم بصحّة أعماله السابقة أم لا؟
الجواب: إذاراعى في تقليده للأوّل الموازين الشرعيّة حكم بصحّة أعماله السابقة .