پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج29-ص10

الأقوى عدم لزوم الهبة بالتصرف من حيث أنه تصرف بالهبة لعموم النصوص المتقدمة الدالة على جواز الهبة خرج ما مضى وبقي الباقي وللإجماع المنقول نعم لو استلزم التصرف تغيراً للعين بنقصان أو عيب يؤدي إلى التغير الحسّي دون العيب المعنوي أو بتغير صفة أو هيئة كقصارة الثوب وتركيب خشب السرير بصدق عدم قيام العين الموجب لعدم الرد كما دلت عليه المعتبرة المتقدمة وذهب جمع من أصحابنا إلى لزوم الهبة بالتصرف أما مطلقاً كما نسب للمشهور أو إذا كان التصرف مخرجاً عن الملك أو مغيراً للعين كما نسب لجمع من المتأخرين وظاهرهم عدم الفرق بين عوده إلى ملكه بعد خروجه عنه وبين عدمه وألحقوا بذلك الاستيلاد والعتق بل والوطء للأمة وإن لم يتعقبه استيلاد واستدل على لزوم الهبة بالتصرف مطلقاً مضافاً إلى الأدلة المتقدّمة الدالة على اللزوم الروايات المرسلة حيث قال الشيخ (() وقد روي الأصحاب إن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها وهو يدل على وجود روايات وأن جواز الرجوع يقتضي تسليط الواهب على ملك المتهب وهو خلاف الأصل وأن المتهب قد ملك بالعقد والاقباض فظهر أثر الملك بالتصرف فقوي وجود السبب فكان تاماً فلا يتحقق النقد إلا بسبب طارئ والرجوع ليس سبباً هنا وإلا كان سبباً في غيره وأن جواز الرجوع يقضي على المتّهب بالضرر والإضرار فيما لو بني وغرس وأن الموهوب قد صار مُلكاً للمتهب بعقد فلا يعود لملك الواهب إلا بعقد جديد وأن هذا الحكم إجماعي فلا يضر وجود المخالف لأنه معروف الاسم والنسب والكل ضعيف لأن ما دل على اللزوم معارض بما دل على الجواز وهو أقوى والروايات المرسلة ضعيفة لا تعارض ما تقدم واقتضاء الرجوع تسليط الواهب على ملك المتهب مدفوع بأن تسليطه عليه من مقتضيات العقد كما إن الرجوع بنفسه ليس سبباً في النقل لولا اقتضاء العقد الجواز واقتضاء الرجوع الضرر والإضرار مانع لولا أنه إنما جاء من قبل نفسه لإقدامه على التصرف فيما للواهب الرجوع فيه ومنع عدم العود لملك الواهب إلا بعقد جديد لاقتضاء جواز العقد عود الملك بمجرد الفسخ ومنع الإجماع المذكور مع مصير الكثيرين إلى خلافه وبالجملة فالتصرف مالم يكن مغيراً للهبة عيناً أو صفة أو ناقلاً بعقد لازم يجوز الرجوع فيه على إشكال في تغير الصفة للشك في صدق عدم قيامها بعينها معه وكذا في العقد اللازم وأما الجائز فلا إشكال في أنه ليس من التصرف الملزم وأما موت المتهب ففي كونه مقتضياً للزوم لانتقاله عنه إلى ورثته وجهان وأما موت الواهب فالأظهر بقاء الجواز للورثة مع احتمال اختصاص الجواز بالواهب نفسه فيدخل الباقي في أصالة لزوم العقد.

تم كتاب الهبة ولله الحمد والمنَّة

??

??

??

??

2

الصدقة

1

أنوار الفقاهة ( كتاب الهبة)

6

الهبة

8

لزوم الهبة عند المعاوضة

10

هبة الآباء لأبنائهم أو العكس

16

هبة الأزواج

18

عدم لزوم الهبة بالتصرف