پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج29-ص9

الخلاف ولبعض الأخبار الدالة على جواز الرجوع في الهبة مطلقاً والدالة على خصوص جواز الرجوع لذي القرابة ومنها أما الهبة والنحلة فأنه يرجع فيها جازها أو لم يجزها وإن كانت لذي قرابة وهو ضعيف أيضاً لمعارضة أخبار الجواز لأخبار المنع الدالة على لزوم الهبة مطلقاً وللأخبار الخاصة الدالة على لزوم هبة الرحم المعتضدة بفتوى الأصحاب والإجماعات المنقولة مع احتمال الخبر على كون وإن كانت لذي قرابة قيداً لقوله وإن لم يجزها فقط وهو معنى صحيح وأما حمل أخبار المنع على الكراهة في الرجوع فهو فرع المكافأة وهي في المقام مفقودة ولأن الحمل على الكراهة يقضي بخروج الدليل عن ظاهره أصلاً بخلاف تقييد أخبار الجواز مطلقاً بما دل على اللزوم فإنه لا يستلزم ذلك والعرف قاض به واعتضاد ما دل على جواز الرجوع لذي القرابة بما دل على الجواز لا يقابل ما دل على اللزوم فيها المعتضدة بأخبار اللزوم مطلقاً وبالأصل وبالاحتياط وبفتوى المشهور والإجماعات المنقولة وأصالة لزوم العقود وأما ما ورد من جواز رجوع الوالد في هبة ولده مطلقاً كالخبر فيمن له على رجل مال فوهبه لولده قلت يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا وخصوص ما إذا كان كبيراً كالخبر في رجل وهب لأبنه شيئاً أيصلح إن يرجع فيه قال نعم إلا إن يكون صغيراً فلا يقاوم الأدلة المتقدّمة فلابد من طرحها أو تأويلها بهبة لم يتبعها قبض بقرينة التفصيل بين الصغير والكبير في الثاني لأن الغالب في المال الموهوب للصغير أنه مقبوض للأب وبقرينة كون الموهوب في الأول هو ما في الذمة قبل قبضه وهو إمّا ممنوع أو جائز.

المقام الخامس: لو وهب أحد الزوجين دواماً أو متعة لآخر

ففي لزوم الهبة وعدمه وجهان من أصالة اللزوم والاستصحاب والأخبار الدالة على لزوم الهبة وخصوص الصحيح لا يرجع الرجل فيما يهبه ولا الإمرأة فيما تهبه جيز أو لم تجز لأن الله تعالى يقول: [ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ إن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ] ( سورة البقرة آية 229) وقال : [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ] ( النساء الآية4)، وهو يشمل الصداق والهبة ومن الأخبار المتقدمة الحاكمة بجواز الرجوع في الهبة مطلقاً أو جواز الرجوع في من ليس قرابة كما في الأخبار الصحيحة الخاصة المتقدمة والإجماع المنقول على جواز الهبة مطلقاً خرج ما خرج وبقى الباقي وللإجماع المنقول على الجواز مع الكراهة وللخبر الخاص الوارد في رجل كانت له جارية فقال: (لامرأته هي عليك صدقة قال إن كان ذلك لله تعالى فليمضها وإن لم يكن فله إن يرجع إن شاء فيها) وهو وإن ورد في الصدقة إلا إن الظاهر أنه لا فرق بينهما من هذه الجهة وهي عدم التقرب قولان والأخير أقوى لاعتضاد الأدلة الأخيرة بفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً فلا تصلح الصحيحة المتقدمة لمقاومتها وتخصيصها وإن اعتضدت تلك الصحيحة بالأصل وبأخبار اللزوم المطلقة وذلك لأن ما اعتضدت به هذه الأخبار أقوى مما اعتضدت به الصحيحة المتقدمة فلتحمل تلك الصحيحة على الكراهة أو على ما إذا كان أحد الزوجين رحماً للآخر وقد يختص الخلاف بما إذا كانت الزوجة دائمة دون المنقطعة لانصراف الزوجة إلى الدائمة وفي المطلقة الرجعية بحث.

المقام السادس عدم لزوم الهبة بالتصرف