پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج29-ص8

الرجوع في الهبة المعوضة قبل قبض المعوض للخبر عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله إن يرجع فيها قال نعم إذا كان شرط له عليه قلت أرايت إن وهبها له ولم يثبه أيطأها أم لا قال نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها وظاهر صدرها عدم الفرق بين اشتراط ثواب مطلق أو معين في جواز الرجوع قبل قبض الثواب من الواهب واحتمال أنه ليس للواهب الرجوع في هبته بل له جبر المتهب على تأدية الثواب وتعلق المعين بذمته إن كان معيناً والمثل والقيمة إن كان مطلقاً قوي لولا ما يظهر من بعضهم نقل الإجماع على جواز رجوع الواهب في هبته قبل القبض مطلقاً أو يمكن الفرق بين أخذ الثواب شرطاً فله الفسخ وبين أخذه ركناً فليس له وذلك لتسلط المشترط على الفسخ عند عدم قيام المشروط عليه بالشرط وهل يجوز للمتهب الرجوع قبل دفع العوض قيل له ذلك فيتخير بين دفع العوض فتلزم الهبة وبين عدمه فيفسخ أو لا يجوز له الامتناع عن دفع العوض بل يجب عليه الدفع ويجبر عليه وربما أشعر بالجواز مضمون الخبر المتقدم المانع من وطي الجارية قبل دفع العوض لمكان تزلزل العقد إذا لم يكن حمله على عدم الملك بناءاً على حصول الملك بمجرد عقد الهبة أو القبض ولو تلفت العين بيد الممتهب قبل قبض الواهب الثواب أو عابت فهل يضمن المثل أو القيمة أو الأرش لأنه ملك بشرط العوض ولم يسلم للملك العوض فله الرجوع بعينه أو لا يضمن لحدوث النقص في ملك المتهب فلا يلزمه ضمان به ولأن المتهب لا يجب عليه دفع العوض وللواهب الرجوع في العين فالتفريط إنما جاء من حيث تركها في يد من سلطه على التصرف فيها مجاناً وجهان وقد يضعف الأخير بأن المتهب إنما ملكه بشرط العوض لا مجاناً بل ليؤدي عوضها فلم يفعل فالواجب عليه أحد أمرين أما ردها أو رد عوضها فإن تعذر الأول بقي الثاني وعلى تقدير الضمان فهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو أقل الأمرين منه ومن المعوض وجهان أوجههما الأخير لأن المتهب مخير بين الأمرين والمحقق لزومه هو الأقل لأنه إن كان العوض هو الأقل فقد رضي به الواهب في مقابلة العين وإن كان الموهوب هو الأقل فالمتهب لا يتعين عليه العوض بل هو مخير بينه وبين بذل العين فلا يجب عليه مع تلفها أكثر من قيمتها ثم إن الثواب لو كان منفعة كان قبضها بقبض عينها أو استيفائها كلاً أو بعضاً ولو كان حقاً فسقوطه بمنزلة القبض وهل أتلاف العوض كالقبض من الواهب لو كان هو الذي أتلفه وجهان.

المقام الرابع: لو وهب الوالدان لأولادهما أو الأولاد لآبائهما

لزمت الهبة ايضاً للإجماع المنقول على لزومها بعد القبض إذا كانت لأحد الوالدين وكذا الإجماع المنقول على عدم جواز رجوع الوالد في هبة ولده مطلقاً أو هبة ولده الصغير خاصة وللإجماع المنقول أيضاً وظاهر فتوى الأصحاب إلحاق الأم بالأب فما يظهر من بعض وظاهر العبارات من وقوع الخلاف في لزوم هبة الأولاد لآبائهم أو لزوم هبة الأب للولد الكبير أو لزوم هبة الأم ضعيف وفي الحاق الأجداد بالأباء والجدات بالأمهات وجهان وظاهر بعضهم أنه لا إشكال في الإلحاق ولا يلحق الأب والأم الرضاعيان وفي أولاد الزنا إشكال ولو وهب ذوي الرحم بما سمي رحماً عرفاً فالأقوى اللزوم أيضاً إذا حصل القبض للإجماع المنقول ولأصالة اللزوم في العقد ولإطلاق الأخبار الدالة على لزوم الهبة كما دل على إن الراجع في هبته كالراجع في قيئه وما دل على إن الخيار في الهبة مادامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها إلى غير ذلك وللأخبار الخاصة المعتضدة بفتوى المشهور منها الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها أجيزت أو لم يجز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع ومنها عن الرجل يهب الهبة يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذي القرابة والذي يثاب في هبته ويرجع في غير ذلك إلى غير ذلك ويراد بالجواز اللزوم بقرينة السياق وفهم المشهور وباقي الأخبار ومنها في هبة الولد للأم وقد ماتت وقد قبضت الذي أعطاها وبانت به قال هو والورثة فيها سواء قيل ولا قائل بالفرق وجوز السيد المرتضى الرجوع بالهبة لذي الرحم مطلقاً سواء في ذلك الأبوان والأولاد وغيرهما استناداً لما نقله من الإجماع وهو ضعيف لمعارضته لفتوى الأكثر وللإجماعات المنقولة على