پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج29-ص7

لما ذكرنا وللإجماعات المنقولة المعتضدة بفتوى المشهور وللأخبار المعتبرة ففي الصحيح (إذا عوض صاحب الهبة) فليس له إن يرجع ونحوه الخبر المتقدم فيما يثاب عليه ونحوه غيره ولصيرورتها عقد معاوضة والأصل في عقود المعاوضة اللزوم وظاهر إطلاق الفتوى والنص أنه لا فرق بين العوض الكثير والقليل ما لم يخرج عن التمول ولا بين كون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقاً ولا بين كون العوض ركناً كوهبتك هذا بهذا أو شرطاً كوهبتك هذا على إن يكون هذا لي أما لو قال وهبتك هذا بشرط إن تهبني هذا فالأوجه إلحاقه بالهبة المعوضة ويشترط قبول الموهوب له في اللزوم فلو لم يقبل لا يكون لازماً وهل يصح إن يكون العوض بعض الموهوب كوهبتك هذا على إن يكون لي بعضه أو تهبني بعضه وجهان ولا يصح إن يكون العوض الكل لاشتراط المغايرة بين العوضين وهل يكفي في اللزوم بذل العوض من المتهب بعد وقوع الهبة من الواهب الظاهر ذلك إلا أنه إذا وقع التعويض بعد تمام الهبة من الإيجاب والقبول والقبض فاللزوم لا يخلو من إشكال وعلى كل حال فيشترط ههنا قبول الواهب للعوض لأنه بمنزلة هبة جديدة ولا يشترط المعلومية في العوض فيكفي العوض المجهول بل يكفي لو شرط عوضاً ما على جهة العموم ويجوز إن يدفع له أقل ما يتمول وإن لم يجز الواهب على قبوله ولو أطلق العوض فقبل المتهب فالأظهر انصرافه إلى المثل والقيمة لأنه هو الغالب في المعاوضات ولو وهب ولم يذكر العوض فإن صرح بالمجاز فلا كلام وإن لم يصرح فقبل المتهب فهل يلتزم بالعوض مثلاً أو قيمة مطلقاً أو لا يلتزم بشيء مطلقاً تغليباً للظاهر لأن الظاهر في الهبة المجانية أو يفرق بين هبة الأعلى والمساوي فلا يلتزم بشيء وهبة الأدنى للأعلى فيلتزم بالعوض مثلاً أو قيمة وللواهب