پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج29-ص5

ثالثها: بناءاً على اشتراط القبض صحة أو لزوماً لابد فيه من إذن الواهب فلا اعتبار بغير المأذون فيه للنهي عنه وعدم انصراف القبض المشترط إليه ونقل على اشتراط الإذن في صحة القبض وترتب الأثر عليه الإجماع أيضاً هذا إن لم يكن مقبوضاً بيد المتهب أصلاً أو كان مقبوضاً غصباً ولم يعلم بغصبه الواهب أما لو كان مقبوضاً بإذن الواهب فإن كان قبضه لأن يهبه بعد القبض فلا إشكال وإن كان قبضه بعارية أو رهن أو وديعة وبالجملة كان القبض لغير الهبة فهل يحتاج إلى إذن جديد في القبض ويحتاج إلى قبض متجدد من المتهب بنية أنه للهبة أو إلى مضى زمان يسع القبض فيما لم يكن حاضراً بحيث يتمكن المتهب من قبضه أو لا يحتاج إلى شيء من ذلك أصلاً أو يحتاج إلى الإذن إذا لم يعلم الواهب بقبض المتهب له حين الهبة ولا يحتاج إذا علم به لتنزيل العلم منزلة الإذن أو يحتاج مطلقاً فيما إذا كان مغصوباً علم به الواهب أم لا دون غيره وجوه أقواها الافتقار إلى الإذن مطلقاً إلا إذا كان العلم به وهبته بعد العلم بأنه عنده وعدم طلبه منه قرينة على الإذن به ووجهه حصول الشك في اعتبار القبض المستدام المجرد عن الإذن بعد الحكم بشرطية القبض لأن الشك في الشرط شك في المشروط ونسب للمتأخرين كفاية القبض المستدام ولو من دون إذن وهو بعيد إن لم يكن ذلك إجماعاً وعلى تقدير اشتراط الإذن فهل يكفي الإذن في حصول القبض المعتبر مطلقاً أو يشترط التصريح بكونه للهبة أو يشترط إن لا يصرح بكونه لغيرها وجوه والوجه الأخير وعلى ذلك فهل يشترط تجديد القبض للمتهب بنية أنه للهبة أو لا يشترط مطلقاً أو يشترط التجديد وإن لم ينو إنه للهبة للمعتبر أو يشترط التجديد ما لم ينوِ الخلاف وجوه أوجهها الأخير وظاهر المتأخرين كفاية القبض مطلقاً للهبة أيضاً سواء نوي القابض أنه للهبة أم لا وسواء نوي الإذن أنه للهبة أم لا ولكن ينبغي تقييده بما إذا لم ينو الخلاف والذي يظهر من الإخبار المتقدمة فيما لو وهب للطفل الأب أو الجد ما هو مقبوض بأيديهما لزم من غير تقييد بنية قبضه جديداً عن الهبة ونسب للمشهور كفاية ذلك أيضاً وقد مر في القبض المشروط في الوقف ما يشعر بذلك أيضاً وحينئذ فالقول به والاقتصار عليه في خصوص الأب والجد قوي ولا يبعد الحاق الوصي بهما لقوله ((): وإن كان لصبي في حجره وأشهد فهو جائز وأشترط المصنف تجديد نية القبض على الولي فيما وهبه وأن كان مقبوضاً له وهو على موجب القواعد حسن إلا إن إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب ينافيه ولو وهب للطفل غير الولي فأن كان المال بيد الولي فاشتراط تجديد الإذن في القبض وتجديد نية القبض عن الهبة هو الأقوى والكلام فيه كالكلام المتقدم بل هو أقوى في الاشتراط وإن كان بيد غيره اشترط قبض الولي الإجباري أو الوصي أو الحاكم مع المصلحة له في القبض ولو وهب الولي للطفل ما هو ملكه إلا أنه ليس تحت يده كمال ورثه أو اشتراه ولم يقبضه أفتقر إلى قبضه عنه في صحة الهبة ولو كان المال وديعة أو عارية عند غيره بعد إن كان مقبوضاً ففي لزوم تجديد القبض له وجهان والأظهر لزوم التجديد ولو كان المال بيد الطفل فوهبه له فإن كانت يد الطفل تحت يده جاء فيه الكلام السابق ولو لم تكن افتقر إلى تجديد القبض من الولي ولا اعتبار لقبض الصبي والقبض ههنا كالقبض في البيع فيكفي التخلية في غير المنقول ويفتقر المنقول إلى نقله في المكيل والموزون إلى كيله ووزنه وفي المقبوض باليد إلى إمساكه ويقوي ههنا احتمال كفاية التخلية مطلقاً كما يقوي ذلك في قبض الوقف والصدقة لأنه هو المتيقن من اشتراط القبض من صدقه على الفرد المشكوك فيه ولكنه لا يخلو من نظر ويجوز هبة المشاع كهبة المقسوم وقبض المشاع بقبض جميعه إن كان لمالك واحد وأن كان لمالكين فيجوز هبته أيضاً للإجماع المنقول بل المحصل وللأطلاقات الدالة ولخصوص الأخبار الدالة على جواز الهبة قسمت أو لم تقسم والصحيح عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت أرايت إن كان هبة قال يجوز وقبضه بقبض الجميع إن إذن الشريك فإن لم يأذن فالظاهر الاكتفاء به أيضاً وإن تعلّقَ النهيُ به لعدم اقتضاء النهي الفساد ويكفي فيما يكفي فيه التخلية مطلقاً ولو لم يأذن الشريك وأحتمل الشهيد عدم الاكتفاء بها مطلقاً لعدم حصول كمال السلطنة من دون إذنه وهو حسن ولا يجوز للمُتّهب الانفراد بقبض المشترك من دون إذن الشريك ولا الواهب الإقباض من دون إذنه نعم لو أمتنع الشريك من الإذن إحتمل الاكتفاء بالتخلية ههنا تنزيلاً لحرمة القبض من دون إذن الشريك منزلة امتناعه والأظهر الاكتفاء بالتخلية فيما يكفي التخلية فيه دون غيره خلافاً للشهيد فمنع من الاكتفاء بالتخلية هنا مطلقاً لعدم إمكان حصولها وحصول السلطنة مع عدم رضا الشريك في القبض والتصرف وهو حسن كما إن الأظهر في غير ما يكفي فيه التخلية الرجوع إلى الحاكم فينصب للقبض عدلاً يقبض نصيب الواهب للمتهب ويبقى نصيب الشريك عنده أمانة والأولى الفورية في القبض لشبهة أنه من أركان العقد فيعتبر فيه التوالي والأقوى عدم لزومها والإقرار بالهبة ليس إقراراً بالقبض فلو أنكره الواهب بعد الإقرار بها لم يكن عليه سوى اليمين مع احتمال انصراف الإقرار بالهبة إلى الهبة التي يتعقبها القبض فيكون بمنزلة ما لو قال وهبتك وملكتك وهو قوي إلا إن ظاهر الأصحاب على خلافه.

رابعها: الأصل في الهبة بعد الحكم بصحتها هو الجواز إلا فيما دل الدليل على لزومه للإجماع المنقول بل المحصل على جوازها في الجملة وللأخبار المتكثرة مفهوماً ومنطوقاً الدالة على جوازها في الجملة في غير ما أستثنى وما دل على المنع من الرجوع من الأخبار المتكثرة الخاصة ومن قوله ((): (من رجع في هبة فهو كالراجع في قيئه) محمول على الكراهة أو على أحد الصور المستثناة من الرجوع والرجوع يكون بالقول الدال عليه كفسخت ورجعت ونقضت الهبة ونحو ذلك وقد يكون بالفعل مع اقترانه بما