پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص41

ثالثها:لا يجوز صرف آلات وقف في وقف آخر لان الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ولو زاد منها شيء آخر لوقت الحاجة واستثنى من ذلك المساجد فيجوز صرف ما زاد من أحدها في الآخر لعدم المنافاة لغرض الواقف وهو أيضا لا يخلو من اشكال وعلى كل حال فلا يلحق به الحضرات والمشاهد والمدارس اقتصاراً على مورد اليقين وكذا لا يجوز التصرف في الوقف بما ينافي غرض الواقف ويزاحم الموقوف عليه في الجهة الموقوف عليها لحرمة التصرف بمال الغير من دون اذن بل شاهد حال الواقف يقضي بالمنع فلا يجوز الجلوس في المساجد ولمشاهد بما ينافي غرض الواقف لمنع الزائرين والمصلين ولا يجوز وضع شيء فيها بما ينافي غرضه أيضا كغرس شجرة في المساجد والمشاهد أو دكان أو بناء مناف بل لا يبعد انه لو خرجت الاشجار لنفسها لزم على المستولي قلعها نعم لو سبق الزرع والغرس والبناء على الوقف جاز ابقاؤه مطلقا على الاظهر.

رابعها:لو اندرس شرط الوقف قسم بالسوية مع أهل العلم باصل الاستحقاق وجهل مقادير السهام لاصالة عدم التفاضل وربما الحق به الجهل بالترتيب لاصالة عدم التقدم والتاخر ولو علم التفضيل وشك في المفضل أو علم الترتيب وشك في السابق فالقرعة أو الصلح ولو أخبر الواقف بعد وقفه وتقبيضه ففي لزوم الأخذ باخباره وجهان ولا يبعد اللزوم ولو جهل ارباب الوقف صرف في وجوه البر ويحتمل كونه مجهول المالك فيتصدق بعينه وهو ضعيف.

خامسها:يجوز قسمة الوقف عن الطلق في المشاع وتكون القسمة مثبتة لكل منهما ولا بأس إلا أن تتضمن القسمة رداً من الوقف إلى أهل الطلق فالاظهر المنع لاستلزامه عود الموقوف طلقاً ولا يجوز قسمة الوقف مع اتحاد الواقف والموقوف عليه بمعنى كون الموقوف عليه وقف عليه واحد بعقد واحد سواء اتحد وبعد ذلك تعدد أو كان متعدداً ابتداءً لمنافاته لغرض الواقف ولعدم شمول دليل القسمة لمثله ولتعلق حق البطون لمجموعه وللزومه لتغير الوقف واحتمال الجواز ضعيف نعم لو تنازعوا كانت لهم المهاباة ويجوز قسمة الوقف إذا تعدد الواقف والموقوف عليه سواء وقع الوقف بصفقة واحدة أو صفقتين على الأظهر.

تم كتاب الوقف ويليه كتاب الصدقة والسكنى إن شاء الله تعالى

والحمد لله أولا و آخراً والصلاة والسلام على اشرف أنبيائه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

??

??

??

??

6

كتاب الوقف

1

أنوار الفقاهة ( كتاب الوقف)

8

أحكام في الوقف

12

من شرائط الوقف

44

أمور في الوقف

50