انوار الفقاهة-ج28-ص40
أحدها: لو اضمحل الموقوف باستيلاء الماء أو الخراب الذي لا يرجى معه العود صرفت آلائه إلى موقوف آخر مشابه له كمسجد ومدرسة فان لم يمكن بقي وقفاً ينتفع به اربابه ولو آلت آلائه إلى الخراب بحيث لا ينتفع بها فيه ولا في غيرها فإن أمكن بيعها وكان لها قيمة بيعت وأخذ بثمنها وقفا مشابهاً مهما امكن كفراش وفراش وقنديل وقنديل فإن لم يمكن المشابه أخذ غيره ووضع فيه فإن لم يكن صرف الثمن فيه بأي نحو كان مع احتمال جواز ذلك ابتداءً لتساوي جميع المصارف بالنسبة إلى الثمن بعد أن بيعت للعين والأظهر والأحوط الأول اقتصارا على اليقين في التصرف بمال الغير وإن لم يمكن صرفها في ذلك الوقف صرفت في غيره مشابها له ولو دار الامر بين بيعها وصرف ثمنها في ذلك الوقف وبين الانتفاع بها في وقف آخر مشابه له فلا يبعد ترجيح الأول ولو لم يكن بيعها امكن صرفها في المشابه لزم الاحتراز عن تفويت المال من غير مقتضٍ ولو لم يمكن صرفها في وقف آخر ولا بيعها لخروجها عن التمول عادتملكا لارباب تلك الجهة ويكون بمنزلة نماء الوقف وقد يحتمل المنع من بيع الالات مطلقاً ولو اضمحلت لبناء الوقف على الدوام فلا يجوز نقله ولكنه ضعيف مخالف لفتوى الأصحاب ومشتمل على تضييع المال.
ثانيهما:لا يجوز بيع الوقف المبني على الدوام ولا نقله مطلقاً كما هو الظاهر من إطلاقه والمفهوم من لفظه ومصداقه ولبنائه على الدوم كما جاءت به سيرة الأنام وافعال الائمة( ولظهور الأخبار في منعه وبيان منافاة البيع والنقل والميراث له ذاةً ولتعلق حق البطون به فهم كالشركاء فيه فيكون التصرف فيه على وجه النقل اكل مال بالباطل ومن باب الظلم والعدوان سيما لو قلنا إن ثمنه يكون للبائع لا انه يشتري به وقفا وللاجماع المنقول على المنع مطلقاً وللخبر فيمن شرى وقفاً لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في الملك وبذلك ظهر ضعف قول المجوز لبيعه إذا خيف فساده أو خرابه لخلف بين اربابه كما في قول أو بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه وكانت باربابه حاجة شديدة ودعت إلى بيعه الضرورة كما في ثاني أو كان بيعه أعود كما في ثالث أو غير ذلك من الاقوال المتكثرة استناداً إلى أخبار قاصرة سنداً ودلالة ولاجماعات منقولة مضطربة معارضة بمثلها ولشهرة مركبة من مجموع الاقوال المفيدة وهي غير صالحة للحجية ما لم تكن بسيطة فلا تصلح لمقاومة ادلة المنع ويمكن حمل الأخبار على الوقف الغير المؤبد وكذا تنزيل الاجماعات أو على الوقف قبل قبضه ولو أردنا ان نختار الاخذ بها لاقتصارنا في الجواز على الجامع لجميع القيود والتزمنا بشراء وقف بثمنه تحصيلا لغرض الواقف بقدر الامكان وقد بسطنا الكلام في المقام في كتاب البيع فلا نعيده.