پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص39

السادس عشر:لو وقف على أولاده فاذا انقرضوا أو انقرض أولاده فعلى الفقراء كان الوقف على أولاده لازما مطلقا وهل يكون على اولاد الاولاد أيضا تشريكا أو ترتيبا أو لا يكون مطلقا والظاهر على القول بدخول اولاد الاولاد في الاولاد دخولهم تشريكا ويكون الشرط في كونه للفقراء انقراضهم وعلى القول بعدم دخولهم احتمل دخولهم تشريكا وهو ضعيف واحتمل دخولهم ترتيبا وذهب إليه الشيخ ( عملا بالظاهر من اللفظ لاشتراط الواقف انقراضهم في الانتقال إلى الفقراء ولعطف الانقراض على الانقراض وكل منهما مقتضى لدخولهم في الوقف ولابتناء الوقف على الدوام وعدم دخولهم مناف للزوم الوقف لموقوف عليه فهو قرينة على ارادة الدخول وكون الوقف عليهم ترتيبا انما جاء من عطفهم على الاولاد المنقرضين فالحكم انما استفيد من اللفظ بعد الحكم بانقراض الاولين وكان استحقاقهم مرتبا على انقراض الاولين ويضعفه ضعف دلالة ما ذكره على كونه موقوفا عليه لعدم دلالته باحدى الدلالات ومجرد تصحيح اللفظ لا يكون قرينة على ارادة ما لم يذكره الواقف أو على صرف ما ذكره إلى المجاز من استعمال الاولاد فيما يشمل اولاد الاولاد بل قد

يقال ان ذكر اولاد الاولاد بعد الاولاد دليل على ان الأول لم يتناولهم وانما ذكره لاجل اشتراط ترتب استحقاق الفقراء على انقراضهم وعلى ما ذكر فيكون الوقف كمنقطع الوسط يكون الوقف على ما قبله حبسا وعلى ما بعده باطلاً وعلى تقدير صحته على ما بعده فالنماء المتخلل بين موت الاولاد وأولادهم هل هو لورثة الواقف ام لا اشكال ينشأ من انتقال الوقف وعدمه فإن قلنا ببقائه على ملكه فهو لورثة الواقف وإن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى فالاوجه صرفه في وجوه البر وعلى القول بانتقاله للموقوف عليه يشكل أيضا من حيث انتقال الملك عن الواقف فلا يعود إليه فيكون لورثة البطن الأول لانتقاله إليه فيستصحب إلى أن يعلم المستحق ومن ان الوقف في حكم ملك لتلقى البطن الثاني عنه وبموت البطن الأول زال ملكه وليس ثم موقوف عليه غيره إلى أن ينقرض البطن الثاني ويتمتع بقاء الملك من غير مالك فيكون لورثة الواقف وفيهما ضعف لأن ورثة الأول لا يستحقونه بالوقف لانتقاء مقتضيه ولا بالارث لان الوقف لا يورث ولانقطاع تملك مورثتهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه ولأن خروج الملك عن الواقف يوجب عدم العود إليه والى ورثته إلا بسبب جديد وليس فليس نعم لو قلنا انه حبس صح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك ثم ينتقل عنهم إلى الفقراء ولكنه مفتقر إلى ثبت.

خاتمة في بيان أمور: