پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص38

الرابع عشر:لو وقف على مواليه الصالح لصدقه على الاعلين المعتقين له والادنين الذين اعتقهم فاذا قامت قرينة صارفة عن أحد المعنيين أو عرف معين لارادة واحد بعينه أو ظهور في أحدهما دون الآخر فلا اشكال وفيما عدا ذلك فهل يقع الوقف باطلا من اصله لإجماله أو يقع صحيحا لاصالة الحمل على الصحة فيضرب عليه بالقرعة أو يحمل على الجميع لأنه مشترك لفظي فيحمل على الجميع للحكمة أو لأنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن أو لأن الجميع يجوز استعمال المشترك فيه وتحقيق القول في ذلك أن الواقف إما أن يقف على لفظ مفرد أو جمع وعلى كل تقدير فالشك إما أن يقع في الوقف بعد صدوره من الواقف فلم يعلم المراد منه أو حين صدوره بمعنى أن الواقف علق الواقف على هذا الاسم من دون ملاحظة شيء بعينه فإن كان الأول وكان اللفظ مفرداً فالاوجه حمل الوقف على الصحة وارادة الواقف منه معنى خاصاً حين الوقف ولكن لا نعرفه وحينئذٍ فطريقة القرعة أو الصلح بين المشتبهين بنحو لا ينافي الوقف ثم إن جوزنا استعمال المشترك في معاينة دخلت جميع المعاني في القرعة وإلا لم تدخل واحتمال الحكم ببطلان الوقف لاصالة عدم ارادة معنى معين فيكون من باب تعليق الوقف على المجمل فيبطل بعيد نعم يمكن تنزيله على ارادة الاعلى لكونه منعماً فيغلب الظن بارادة الوفاء ويكون بمنزلة القرينة ويمكن تنزيله على الادنى لافتقاره وشدة حاجته ولكونه بمنزلة من فارقه من عياله ويمكن تنزيله عليها إذا جوزنا استعمال المشترك في معنييه ملاحظة للامرين ولو جعلنا المولى مشتركاً معنويا أو قلنا ان المشترك اللفظي ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن حمل على ارادة الكل ولكن الأول مخالف لاهل اللغة والعرف لعدم القدر المشترك بين المعنيين ولاجماله حين الاطلاق ولنص الفقهاء و الغويين على اشتراكهما لفظا و الثاني مخالف لمذهب الأكثر و المحققين من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه ومخالف لطريقة استعمال أهل العرف واللغة وان كان الثاني وكان مفردا فان قلنا ان المولى متواطئ وقلنا بصحة استعمال المشترك في الجميع وانه ظاهر فيه صح وحمل على الجميع والا فالأوجه البطلان لمكان تعليق الوقف على مجهول عند الواقف و الوقف على المجهول باطل وقد تحتمل الصحة بحمله على ارادة المعنى المجازي العام كمفهوم اللفظ أو مسماه تصحيحا للعقد مهما امكن وإن كان اللفظ مثنى أو جمعا فإن لم نشترط فيهما اتحاد المعنى فعلى الأول وهو وقوع الشك في الوقف المتقدم يحكم بصحة الوقف ويكون دائرا بين كل معنى متحد قد ثني اللفظ باعتباره أو جمع وبين ارادة الجميع فيستخرج بالقرعة وان قلنا انه ظاهر في الثاني حمل عليه وان قلنا إنه مشترك معنوي حمل على الجميع وإن قلنا له فرد ظاهر يكون بمنزلة القرينة على ارادة معنى معين حمل عليه وان اشترطنا اتحاد المعنى كان حكمه حكم المفرد والكلام فيه كالكلام فيه ويجيء الكلام في المثنى و الجمع عند تعليق الواقف الوقف على مجرد المعنى اللفظ ما يجيء في المفرد إذا جوزنا استعماله في جميع معانيه وقلنا إنه ظاهر فيها فإن قلنا بجوازه في المثنى و الجمع وظهوره حمل عليه والا فإن ظهور القرائن سبق ذهن الواقف لارادة معنى خاص حمل عليه والا فإن قلنا إنه متواطئ حمل على الجميع والا فالاوجه بطلان الوقف من اصله لتعليقه على المجهول.

الخامس عشر:لو وقف في سبيل الله انصرف مصرفه إلى جهات القرب وكان وقفا على المسلمين وإن لم يذكر لفظهم ولا تختص به قربة دون اخرى كما في فتوى المشهور نقلا بل تحصيلا ونقل عليه الاجماع في الوصية لان السبيل هو الطريق إليه ولا يراد به معناه الحقيقي بل الطريق إلى ثوابه ورضوانه فيشمل كل قربة وفي تفسير علي بن ابراهيم ما يدل على ان السبيل هو جمع سبل الخير وخالف الشيخ ( في ذلك فخصه بالغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان وبالحج والعمرة وقسمه بينها اثلاثا وكذا ابن حمزة فخصه بالمجاهدين وهما شاذان ولو ضم الواقف إلى سبيل الله تعالى سبيل الخير وسبيل الثواب كان الحكم على ما تقدم وخالف فيه الشيخ ( فقسمه اثلاثا وجعل الغزاة و الحج والعمرة سبيل لله تعالى والفقراء والمساكين ويبدأ باقاربه سبيل الثواب والفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب سبيل الخير وهو شاذ لا يساعده عرف ولا لغة ولو وقف على وجوه البر انصرف إلى كل ما فيه نفع عام للانام ويحتمل انصرافه لكل ما فيه ثواب ولو بصلة الأغنياء لان البر الطاعة والخير والإحسان ولو وقف على مستحق الزكاة انصرف إلى الاصناف الثمانية وهل يجب استيعاب الاصناف وان لم يجب استيعاب افرادها لمكان انحصارها أو لا يجب وجهان والاول احوط ويجوز اعطاء الفقير زائدا على مؤنته كما يعطي من الزكاة على الاظهر ويعطي المؤلفة لانه من مصالح المسليمن.