انوار الفقاهة-ج28-ص35
الحادي عشر:إذا وقف على أولاده أو بنيه اختص بالصلبيين من الاولاد وشمل الذكر والانثى والخنثى مع احتمال اختصاصهم في العرف الغالب في الذكور والاوجه الأول ولا يشمل اولاد الاولاد،اولاد البنات وكذا لو وق فعلى البنات اختص بالصلبيات دون بنات الاولاد وبنات البنات كل ذلك قضاءا لحق العرف واللغة ولصحة سلب الولد عن الولد فيقال ولد ولدي لا ولدي ويؤيده قوله تعالى: [وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ] (البقرة آية 132) فيمن قرأ بالنصب فان يعقوب ولد الولد والعطف والعطف يقضي بالمغايرة ظاهراً فلا ينافيه ما قيل من إنه يجوز كون العطف من باب عطف الجزء على الكل كقوله تعالى [مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ] (البقرة آية 98) حيث ان جبريل ( من الملائكة وقيل بشمول الولد لولد الولد حقيقة قضاءاً لحق الاستعمال والأصل فيه الحقيقة وكذا لف الابن والبنت ورد ان الحسن والحسين( إبنا رسول الله ( وأن عيسى ابن آدم مع انه ولد البنت من دون اب ولاطلاق بني آدم وبني اسرائيل على الموجودين الآن وللاجماع على تحريم حليلة ولد الولد من قوله تعالى: [وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ] (النساء آية 23) وعلى تحريم بنت البنت من قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ] (النساء آية 23) وعلى دفع السدس للابوين مع ولد الولد من قوله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء آية 11) وعلى قسمة اولاد الاولاد بالتفاوت من قوله تعالى: [يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ] (النساء آية 11) والجواب ان الاستعمال مسلم ولكنه أعم من الحقيقة والمجاز وجميع ما جاء في الكتاب محتمل للاستعمال المجازي في الأعم وتكون قرينة حالية قد كشفت عنها الأخبار والاجماع ومحتمل الارادة الحقيقية فيجيء الاشتراك في الحكم من دليل خارجي كالسنة والاجماع ويمكن القول بالحقيقة الشرعية لما ورد في كثير من الأخبار الخاصة في مقام الحاجة (ان ولد البنت ولد) ويمكن حملها على ارادة كونه بحكم الولد في الشرف والرفعة وبالجملة فهنا مقامات ثلاثة:
احدها:ان ولد الولد هل يشمله لفظ الولد أم لا بل يختص بولد الصلب وكذا لفظ الابن.
الثاني:على تقدير تسليم الشمول فهل ولد البنت كولد الابن ام لا.