پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص34

التاسع:لو وقف واقف على الامامية انصرف إلى الانى عشرية كما هو ظاهر العرف وعليه فتوى المشهور ونقل الاجماع عليه فلا يدخل فيها اجتناب الكبائر وما قيل بوقوع الخلاف فيه ضعيف لاختصاص ادلة مدعي دخول اجتنابها في لفظ المؤمنين دون لفظ الامامي كما سيجيء إن شاء الله ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية ولم يدخل فيها اجتناب الكبائر كما نسب لكافة المتأخرين ولمختار الطوسي قائلاً إنه عندنا كذلك ويساعده العرف ايضاً إلا إذا قامت قرينة على خلافه كما إذا كان مذهب الواقف خلاف ذلك ونحوه ما لو قامت قرينة عل عدم ذلك كما إذا صدر الوقف من مخالف فإن الظاهر أنه لا يريد سوى المعنى الأصلي وهو التصديق بما جاء به النبي( فيكون مصروفاً إلى أهل نحلته بزعمه لاعتقاده أن لا مصدق سواهم وبالجملة فالايمان هو التصديق واستعمل عرفاً وشرعاً في تصديق خاص وهو التصديق القلبي بما جاء به النبي ( ويختلف باختلاف المستعملين فإن كان المستعمل له امامياً كان الظاهر منه ارادة الامامية وإن كان مخالفا كان الظاهر منه ارادة أهل ملته والظاهر أنه لو صدر من امامي كان منصرفا إلى من اعتقد عصمة الائمة وافضليتهم وتقديمهم على غيرهم مع امامتهم ومع عدم انكاره ضروريا من ضروريات الاسلام أو الايمان والظاهر دخول الاقرار اللساني فيه أيضا كما يظهر من العرف ومن بعض الأخبار واما دخول اجتناب الكبائر ومنها الاصرار على الصغائر على الاظهر في الايمان فهو وان ذهب إليه جمع من اصحابنا ونطقت به الأخبار حيث أنها دلت على أن الايمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان فيكون العمل ثلاثة فالظاهر انه معنى مجازي أو مشترك اظهر افراده المعنى المعروف أو مشكك أو على افراده وأكملها الجامع للثلاثة وعلى كل حال فالوقف يدور مدار متفاهم العرف واللغة بالنسبة إلى الواقف والمعنى المذكور في الأخبار لا يعرفه إلا الخواص ولا يوجد مصداقه إلا نادراً في أوحدي الناس فلا يجوز ابتناء الامور اللفظية الدائرة مدار العرف عليه نعم لو جاء الحكم من الشارع معلقاً على الإيمان والمؤمن احتجنا إلى معرفة المراد منه لاشتبهاهه في الأخبار حيث إن المراد منها ما دلت على أنه التصديق والاقرار ومنها ما دلت على أنه هما والعمل والعرف يساعد الأول وعلى كل حال فتحقيق مفهومه شيء وتمييز مصاديقه بالنسبة إلى المستعمل فيه شيء آخر وحينئذٍ فمتى صدر لفظه من أحد وكان بزعمه أن مصداقه أهل مذهب خاص انصرف الوقف فيه إلى ما زعم مع احتمال انصرافه إلى ارادة الواقع فيكون المراد بالمؤمنين نحن فلو صدر الوقف على المؤمنين من مخالف كان وقفاً علينا قهراً يجوز لنا التصرف فيه ويحرم عليهم مع احتمال أنه من تعارض الاسم والاشارة.

العاشر: لو وقف واقف على الشيعة انصرف إلى من شايع علياً ( وقدمه على غيره وأقر بعصمته سواء أقر بجميع الائمة ( من بعده ام لا ويدخل فيهم الامامية والفطحية والناووسية والجارودية اما غير الجارودية من الزيدية كالسلمانية والتبرية والصالحية فانه يقولون بامامة الشيخين أبي بكر وعمر فلا يكونون من الشيعة وكذا الملاحدة من فرق الاسماعيلية وخص بعضهم لفظ الشيعة في العرف المتأخر بالامامية فقط حتى ادعى أنه صار عرفية خاصة فيهم والقرشيين وكأنه حقيقة عرفية خاصة أو مجاز في التغليب مشهور وقد وقع التناول في جميع الخطابات الواردة على ذلك النحو في الكتاب والسنة بالاستقراء فيما عدا ما يخرجه الدليل وربما يظهر الاتفاق عليه.