انوار الفقاهة-ج28-ص29
ووجه الثاني:كما هو ظاهر اطلاقات الفقهاء بل ربما يدعي أنه المشهور هو استواء القرب كلها في عدم تناول عقد الوقف لها وعدم قصد الواقف إليها بالخصوص ومجرد المشابهة والقرب لا دخل لهما تعلقه بها وحينئذٍ فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة ولأن الخاص إذا انتفى انتفى العام ما عدا القربةبانتفائه فلا يبقى ما يلزم اتباعه ويمكن الفرق بين نماء الوقف على مصلحة خاصة فتبطل تلك المصلحة فيحكم فيه بلزوم صرفه في الاقرب فالاقرب وبين أجرة نفس الوقف إذا لم ينتفع به في تلك الجهة الموقوف عليها فيؤجر لغيرها مع ضبط حججه وطواميره فيحكم فيه بجواز صرفه في وجوه البر مطلقاً وهذا الأخير هو الاقوى .
هذا كله فيما لو كان الوقف على مصلحة لا تنقطع غالبا فاتفق انقطاعها أما لو كان على مصلحة تنقطع غالباً فالاقوى كونه كمنقطع الاخير يعود ملكها للواقف مع احتمال صرفه في وجوه البر لأن الوقف على المصلحة وقف على المسلمين فلا يزال عنه معنى الدوام وذكر المصلحة الخاصة المنقطعة بمنزلة اشتراط صرفه في الابتداء على جهة خاصة فاذا بطلت لا يبطل أصل الوقف ولو كان الموقوف على مصلحة مشكوك في انقطاعها وعدمه قوي تنزيلها منزلة المقطوع بدوامها للاستصحاب واحتمل الحكم بتنزيلها منزلة ما ينقطع غالبا لاشتراط الدوام في الوقف والشك في الشرط شك في المشروط لأن الأصل عدم.