پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص27

الخامس:لو جنى العبد الموقوف عمداً فعليه القصاص لعموم ادلته الحاكم على ادلة دوام الوقف لقوتها عليه إن كانت دون النفس بقى الباقي وقفاً وأن كانت نفساً بطل الوقف فيه وهل للمجني عليه الاسترقاق لأن له القتل وابطال الوقف به فله الاسترقاق بطريق اولى ولأن الجمع بين جق المجنى عليه وبين فضيلة العفو وبقاء النفس المحرمة إنما يحصل بالاسترقاق أو ليس له ذلك لأنه ابطال لحق الوقف المقتضى للتاييد والدوام فينافيه وشمول ادلة استرقاق المجنى عليه للجاني في هذا المقام محل شك وبالجملة فقد جاء ما دل على التاييد في الوقف وما دل على جواز استرقاق الجاني وبينهما تعارض ولايبعد أن القوة لجانب ادلة الوقف ولو جنى خطأ احتمل تعلق الجناية بمال الموقوف عليه بناءً على أنه يملكه لتعذر استيفائها من رقبته إذ لا يتعلق الارش إلا برقبة من يباع فيلزم على المالك التغذية واحتمل تعلقها بكسبه لأن المولى لا يعقل عبداً ولا يجوز اهدار الجناية ولا طريق إلى عتقه فيتوقع منه الوفاء واحتمل تعلقها برقبته لما دل على جواز استرقاق المجنى عليه للجاني مطلقاً فيقدم حق الجناية على حق الوقف واحتمل التفصيل بين كونه كسوباً ففي كسبه وبين كونه غير كسوب ففي رقبته أو في مال الموقوف عليه والاوجه في النظر تقديم حق الموقوف عليه من الدوام وشبهه على القول بانتقال الملك لله تعالى احتمل كون الجناية من بيت المال واحتمل تعلقها بكسبه والأخير أوجه ولو قلنا بعدم انتقاله عن ملك الواقف احتمل كون الجناية في مال الواقف واحتمل تعلقها بكسبه وثمرة التعلق بالكسب هو أنه وإن كان من مال المالك إلا انه مال خاص لو لم يمكن الوفاء منه لم يرجع إلى مال آخر ولو جنى على العبد الموقوف فإما ان تكون الجناية عمداً أو خطأً وعلى التقديرين فإما في نفس أو طرف وعلى كل التقادير فالموقوف إما أن يملكه الموقوف عليهم أم لا ثم إن المالك إما أن يختار القصاص في صورة العمد أو يختار الصلح بالمال أو يختار العفو وفي غير صورة العمد إما أن يختار المال أو العفو ومقام النظر في هذه الاقسام هو أنه لو كان الحق القصاص فالقصاص بيد الموقوف عليه لو قلنا بانتقال الملك إليه ولا يمنع من القصاص حق البطون اللاحقة لأنه شرع للتشفي فلكل واحد من الملاك أن يفعله وإن قلنا بانتقاله لله تعالى احتمل كون حق القصاص إلى الحاكم لأنه الولي واحتمل كونه للموقوف عليه لرجوع منافع العبد ونمائه إليهم وإن قلنا بعدم انتقاله عن الواقف كان حق القصاص له واحتمل كونه للموقوف عليهم وأنه لو صار الحق مالاً كالدية في حالة الخطأ أو المصالح عليه في حالة العمد فهل يجب أن يشتري به عبداً أو بعض عبد يكون وقفاً أو يختص بها الموجود من الموقوف عليهم لأنه بمنزلة النماء وجهان ووجه الأول ان الدية عوض الرقبة والرقبة لا يختص بها الموجود بل يشاركهم المعدومون بالقوة القريبة للفعل لحصول السبب المملك والمعدات للملك فلا سبيل إلى ابطال حقهم فيجب أن يشتري عبداً أو بعض عبد فيكون وقفاً ابقائاً للوقف بحسب الإمكان وصيانة له عن الأبطال وتوصلاً إلى غرض الواقف مهما أمكن ولأن الوقف تابع لبقاء المالية ولهذا يجب الشراء بقيمة الوقف حيث يجوز بيعه ما يكون وقفاً ووجه الثاني كون الوقف معلقاً بالعين الشخصية وقد بطل باتلافها فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون حق متعلق به لأنهم حال الجناية غير مستحقين ووقت استحقاقهم قد خرج التالف عن كونه وقفاً وقد يضعف الأخير بأن القيمة بدل عن العين فيملكها من يملكها ويستحقها والوقف وان لم يتناول القيمة مطابقة لكنه يتناولها اقتضاءاً من حيث أنها قائمة مقام العين ولأن حق الوقف أقوى من حق الرهن وحق الرهن يتعلق بالقيمة والاول أوجه وقد يفرق في المال بين الدية والارش فيجعل الارش للموجود دين قطعاً لأنه بمنزلة النماء دون الدية وهو قريب وقطع به بعضهم إلا أن الظاهر أن الخلاف واقع فيهما معاً والضابط إيجاب الجناية للمال وعلى المختار فيتولى الشراء الموقوف عليهم إن قلنا انعهم يملكون الموقوف مع احتمال أن يتولاه الحاكم لتعلق حق البطون اللاحقة به والحاكم ولي الغائب والمعدوم ولو كان بالوقف ناظر قد صرح بنظارته لمثل ذلك تولى الشراء ذلك الناظر ولو لم يصرح له بمثل ذلك ففي شمول إطلاق النظارة لمثل ذلك بحيث لا يبعد العدم وان قلنا ان الوقف لله تعالى مطلق أو في مكان خاص كان المتولى للشراء الحاكم الشرعي مع احتمال كونه للموقوف عليهم لعود نفعه لهم وهو احتمال ضعيف ومع تعذر الحاكم تولاه الموقوف عليهم مع احتمال تقديم عدول المؤمنين وهو أقرب ومع عدم امكان تولي الموقوف عليهم فلا شك في رجوع الولاية لعدول المؤمنين وإن قلنا بعدم انتقال الوقف عن الواقف ففي كون الولاية له أو للحاكم أو للموقوف عليه وجوه اوجهها الأول،وهل يفتقر بعد الشراء إلى صيغة الوقف للاصل ولان الوقف لا يكون وقفا من دون الصيغة القربة أو لا يفتقر بل يصير بالشراء وقفا كما يصير الرهن بذلك رهنا لأنه يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الاوائل والمتبوعات وجهان أحوطهما الأول وعليه فيتولى الصيغة من يتولى الشراء ويكون حكم ما بين الشراء والصيغة حكم الوقف ويملكه مالك الوقف على الاقوال المتقدمة ولا يجوز التصرف من بعد الشراء بل يكون محجوزاً ولو لم يف المال بشراء عبد تام

اشتري به شقصاً امتثالاً للامر بحسب الإمكان ولو زاد عن عبد اشترى بالزائد شقصاً آخر وهكذا وهل للموقوف عليهم العفو عن القصاص بحيث انهم لو عفوا لم يكن للبطون اللاحقة حق فيها وكذا لو عفوا عن الدية والارش يحتمل ذلك لانحصار الحق الآن فيهم وتجدد استحقاق البطون اللاحقة بعد سقوط الحق بالعفو ويحتمل العدم لوجود سبب استحقاقهم حين الجناية ولتعلق حقهم على وجه الشركة مع الموجودين فلا يسقط حق واحد بعفوا آخر واسقاط حقه منه وهذا أوجه وعليه فهل للاحقين القصاص إذا عفا عنه الموجودون لاشتراكهم في استحقاقه أو ليس لهم إلا الدية تغليبا لجانب العفو وحفظا للنفس المحترمة عن الاتلاف مهما امكن وجهان وفي الأخير قوة وعلى ما ذكرنا فلو كان الجاني عبداً فان اقتص الموجودون منه فلا كلام وان عفوا عنه كان للاحقين استرقاقه ويثبت وقفا بنفس الاسترقاق وبالصيغة وجهان على ما تقدم وهل لهم القصاص وجهان على ما تقدم وإن استرقه الموجودون ففي اختصاصهم به ولزوم جعله وقفاً لتعلق حق البطون اللاحقة به وجهان مبنيان على ما تقدم وهل يفتقر بعد الاسترقاق إلى صيغة الوقف وجهان الأول يبتنيان على ما تقدم.

الثاني والعشرون:في مباحث متعلقة بالموقوف عليه: