پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص26

الثالث:لو كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصفه وعتق الآخر فالاقوى أنه لا يسري العتق هنا إما على القول بانتقال الوقف لله تعالى فللزوم تحصيل الحاصل واما على القول بانتقال للموقوف عليه فكذلك للشك في شمول دليل السراية المخالفة للاصل لمثل ذلك ولتعلق حق البطون اللاحقة ولعدم نفوذ العتق في الوقوف مباشرة فلا ينفذ سراية بطريق اولى ولظاهر الاجماع المنقول وظاهر الأخبار ايضاً المشعرة بأن الوقف بعد وقوعه وصحته صار محجوراً عليه ولا ينفذ فيه شيء من الترفات المزيلة لما هو عليه وكذا على القول ببقائه على ملك الواقف فإن الظاهر عدم السراية للشك في شمول دليل السراية لمثل ذلك ولتعلق حق الموقوف عليه به فلا يقدم عليه حق العتق وقد يحتمل سراية العتق على نصيب الموقوف عليهم ويضمن عوضه المعتق لأنه يكون بمنزلة الاتلاف ويشتري بعوضه ما يكون وقفاً ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية لأن السراية مع اجتماع شرائطها تكون بمنزلة الاتلاف القهري فتنفذ في المحل بخلاف العتق الاختياري فانه بمنزلة التصرفات الاختيارية وهي محجور عليها ولتوقف صحة العتق الاختياري على انحصار الملك في المباشر أو فيه وفي شريكه دون عتق السراية وهذا الاحتمال جار على جميع الاقوال لعموم من اعتق شركاء من عبد وله مال قوم عليه الباقي إلا انه يقوى على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه بل خصه بعضهم بذلك ولكن التخصيص منظور فيه بل الاظهر ما قدمناه من الاقربية لقوة ملك الموقوف عليه وإن تلاحق فتقوى فيه الشركة فيقوى احتمال شمول العموم المتقدم له ويضعف هذا الاحتمال لو قلنا بعدم انتقاله عن الواقف لضعف ملكه على القول بها لإرتفاع سلطانه عنه بعد تعلق حق الموقوف عليه به فيضعف حينئذٍ احتمال دخوله تحت العموم المتقدم كما يزداد ضعفاً على القول بانتقال الوقف لله تعالى والحق ان دليل السراية معارض لدليل الوقف إلا أنه لا يقاومه لظهوره في غيره ولاعتضاد دليل الوقف بفتوى المشهور وظواهر كثير من الأخبار فلا يسمع دليل السراية بالنسبة إليه ويصرف إلى غيره.

الرابع:عمارة الوقف تخرج من غلته ومن نمائه مقدماً على حق الموقوف عليه لأن غرض الواقف بقاء عين الوقف للانتفاع به فما يتوقف عليه البقاء يقدم اخراجه على حق غيره و حينئذٍ فالناظر له أخذ النماء وله اجرة الأرض لتعميرها ولا يعارضه الموقوف عليهم بل له اخراج الموقوف عليهم من سكنى الوقف وايجارها لتعميرها خاصاً كان الوقف أو عاماً وتمضي اجارته على البطون اللاحقة ولو لم يكن للوقف الخاص ناظر أجره الموقوف عليهم ايضاً لذلك وتمضي اجارتهم ايضاً على البطون اللاحقة لكون مصلحة الإجارة لهم ايضاً ولا يختص بها المؤجر ولو امتنع الموقوف عليهم من ايجار العقار لتعميره حتى آل إلى الاضمحلال ففي جبر الحاكم لهم على ذلك وجه قوي واذا طلب احدهم الايجار للتعمير لزم الاخرين اجابته واما نفقة الحيوان فلتزم الموقوف عليه بناءً على ملكه أو مطلقاً لانحصار منافعه فيه فتلزمه نفقته وعلى القول بعدم انتقاله عن الواقف احتمل كون النفقة عليه وكونها على الموقوف عليه وعلى القول بانتقله لله تعالى احتمل كونها على الموقوف عليه وكونها على بيت المال ولو كان الموقوف عليه عاما كانت نفقته على بيت مال المسلمين فتخرج مما لهم من اخماس وزكوات ونحوها واما نفقة العبد فإن قلنا بملك الموقوف عليه له احتمل كونها على الموقوف عليه تبعا للملك وهو الاظهر واحتمل كونها في كسبه لان نفقته من شروط بقائه كعمارة العقار وهي مقدمة من غلته على حق الموقوف عليه وإن قلنا يملكه لله تعالى احتمل كون نفقته على الموقوف عليهم لأنهم المستحقون للمنفعة بناءً على انه مالك المنفعة كالأجير الخاص والموصى بخدمته متعلق بهم نفقته ما ملكوا منافعه واحتمل كونها من بيت المال ابتداءً واحتمل تعلقها بكسبه أولا فإن لم يكن ففي بيت المال وإن قلنا بعدم انتقال الوقف عن المالك احتمل كون النفقة على الموقوف عليه لاستحقاقهم المنفعة واحتمل كونها على الواقف واحتمل كونها من كسبه فإن قصر فعلى بيت المال واحتمل كونها على بيت المال مطلقاً لاستعداد بيت المال لعمل المصالح وفي الأخبار ما يشعر بتقديم رعاية تعمير الموقوف من الغلة على حق الموقوف عليهم وعليه ظواهر كلام الأصحاب كما تقدم ولو اقعد العبد الموقوف أو ازمن انعتق وتسقط نفقته عن الواقف والموقوف عليه بالخصوص وتثبت على المسلمين كفاية عند الاضطرار والموقوف عليه والواقف أحد المسلمين.