انوار الفقاهة-ج28-ص25
الأول:تثبت دعوى الوقف بشاهد ويمين لو قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه ولو قلنا بانتقاله إلى الله تعالى احتمل اثباتها بهما نعم لو تجردت دعوى العين عن المنافع اشكل ثبوتها بهما ويتولى الدعوى في المنحصر نفس الموقوف عليه وفي غيره يتولاها الناظر أو الحاكم ولكن في توجه اليمين عليهما مع الشاهد اشكال ينشأ من كونهما اولياء للوقف ولا يمين على الولي ومن كونهما داخلين في الموقوف عليهم فلهم تشبث بالملك في الجملة فيصح منهما اليمين والأول أوجه.
الثاني:لا يصح عتق العبد الموقوف لتعلق حق البطون به ولما يظهر من الأخبار من منع نقل الوقف والتصرف فيه على غير جهة الوقف وموردها وإن كان غير العتق من هبة وبيع وميراث إلا انه مثال كما هو الظاهر هذا إن قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه وإن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى فوجه عدم صحة عتقه ظاهر لأن العتق فك الملك فلو جاز في الوقف للزم تحصيل الحاصل ولو قلنا ببقائه على ملك الواقف فهو محجور عليه بالتصرف فيه قطعا للاخبار والفتوى.