انوار الفقاهة-ج28-ص23
العشرون:يثبت الوقف بالبينة وباخبار العدل في وجه قوي سيما مع عدم المعارض وباخبار صاحب اليد وباستقلال الموقوف به وكونه من توابعه كفرش المسجد وسرجه وآلاته وجميع ما هو بايدي الموقوف عليهم من توابعه وبالشياع المفيد للظن القوي وباستعمال المسلمين له استعمال الاوقاف واجراء حكمها عليه وبحكم المجتهد به وبوجود علائم الوقف المفيدة للظن الغالب عادة به كنصب محاريب ونحوها في المساجد وكتابة لفظ الوقف على سطر القرآن الشريف كتابة يظهر منها الصدق أو كتابة وقفية عليه يظهر منها الصحة أو كبناء القباب والمشاهد اليوم في المقامات التي يدعون أن أهلها اولياء أو غير ذلك وهذه العلائم الاخيرة لا تعارض اليد المدعية للملكية النافية للوقفية وانما تثبت الوقفية حيث لا معارض.