پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص22

ثامن عشرها:الوقف عام و خاص والعام هو الوقف على ما ينحصر عرفاً بحيث كان حصره متعذراً أو متعسراً ومن لوازمه انه لا ينقرض غالبا وذلك كالوقف على المسلمين والفقراء ولاسادات والمؤمنين والزائرين والحجاج واهل البلد الفلاني أو القرية الفلانية المتسعة عرفا ويدخل فيه الوقف على المطلق إذا اريد بالوقف الوقف على الطبيعة كالوقف على طبيعة الرجل وعلى طبيعة المؤمن وعلى طبيعة الزائر ونحو ذلك ومن اقسام العام الوقف على المصالح كالوقف على المصالح كالوقف على المدارس والمساجد والقناطر ونحوها فإنه يعود الوقف على أهلها من المدرسين من المسلمين ولمصلين والمستطرقين منهم وهو في الحقيقة وقف عليهم لأن المصالح لا تملك ولا تعقل فلا يصح الوقف عليها وعود الوقف اليهم بحكم الشارع لظاهر الاتفاق على جوازه وإن نوى الواقف إن الموقوف عليه هو المسجد مثلا إما لانحلال قصد الواقف إلى ذلك عند التفصيل وإما لارادته من المسجد المصلين مجازا بقرينة الحال والخطاب أو تصحيحا للوقف مهما امكن وجوه واحتمالات اوجهها الثاني والوقف الخاص ما كان الموقوف عليه منحصرا عادة وينقرض غالبا كالوقف على الاقارب والأخوة والأولاد و أهل قرية صغيرة أو بيوت قليلة ومن لوازم الأول عدم وجوب صرف نماء الوقف على جميعهم لمكان التعذر والتعسر وكون تولية الوقف بيد الحاكم ومن لوازم الثاني لزوم صرف النماء في جميعهم على نسبة القسمة الموظفة لهم وكون تولية الوقف بايديهم مع عدم جعل ناظر من الواقف ولو عاد الخاص عاما بحيث انتشرت افراده وكان لا ينحصر احتمل اجراء حكم العام عليه واحتمل بقاء حكم الخاص عليه فيجب التوزيع عليهم مهما امكن وصرفه في جميعهم مهما تيسر والأخير أقوى ولو عاد العام خاصاً بحيث انحصرت افراده فالاظهر بقاء حكم العام ويجوز أن يفيد الواقف العام بصنف خاص أو بوصف خاص فيجب اتباعه فلو وقف القنطرة والمدرسة على الفقراء جاز وهل يجوز التقييد في المسجد كأن يقف المسجد على الفقراء يحتمل الصحة لعموم ادلة الشروط والوقوف على حسب ما يقفها أهلها ويحتمل العدم لعدم معقولية الاختصاص بالمسجد لأن وضعه شرعاً على عموم الانتفاع به في العبادة والصلاة فالتخصيص مناف لعقد وقفه وعلى العدم فهل يبطل الوقف لبطلان الشرط أو يصح لكونه فك ملك على وجه التبرع وقد حصل فيبطل الشرط ويصح الوقف وجوه ولا يبعد أن خيرها أوسطها ثم ان الوقف قد يترتب خاصا بعد خاص وهكذا وقد يكون أوله خاصا ثم بعده عاما وقد يترتب بالعكس وقد يترتب عاما فعاما وهكذا ثم ان الوقف قد يكون وقف تشريك وقد يكون وقف ترتيب وقد يكون فيه تشريك وفيه ترتيب وقد يترتب العام وقد بين عامين وقد يشرك بين عام وخاص وقد يخص الترتيب أو التشريك بزمان دون زمان أو بحال دون حال أو بمكان دون مكان أو بسنة دون سنة في وجه وقد يخص أحدهما ويطلق الاخر إلى غير ذلك من الفروع المتكثرة القاضي بجوازها ظواهر ادلة الشروط والوقوف وظاهر اتفاق الفقهاء ولو شك في أن الوقف عام أو خاص وكان الخاص داخلا في العام احتمل الحكم بالعموم لخروج الوقف عن ملك الواقف والأصل عدم اختصاصه بموضوع خاص واحتمل الحكم بالخصوص لأنه المتيقن وينفي ما زاد بالاصل ولو عرف الموقوف عليه وشك في اشتراط وصف زائد أو قيد زائد فالاصل عدمه ولو شك بين عام وخاص ولم يكن الخاص داخلا في العام أو بين خاصين فالقرعة أو التوزيع عليهما أو بقاء العين موقوفة ويكون حكم النماء حكم مجهول المالك واحتمال رجوع العين في حكم مجهول المالك بعيد ولو دار الامر بين الوقف التشريكي والترتيبي احتمل الحكم بالتشريك لانتفاء الترتيب بالاصل واحتمل الحكم بالترتيب لانه المتيقن واحتمل القرعة وقد يقال إن الأصل فيما يدور بين العام والخاص هو العام لانتقال الملك عن الواقف واصالة عدم الخصوصية ويعرف التشريك بالعطف بالواو أو التقييد بلفظ مع أو الاتيان بلفظ جامع للكل ويعرف التشريك بالعطف بثم أو الفاء لظهورهما في الترتيب الحكمي دون الذكري أو الاتيان بلفظ بعد ونحوها ومن الترتيب أن يقول وقفت على اقاربي الأقرب فالاقرب أو اولادي الأعلى فالأعلى والاكبر فالاكبر ولو ذكر عدة اسماء وقال الأول فالاول أو المقدم فالمقدم أو السابق فالسابق أو واحدا بعد واحد افاد الترتيب ولو لم يذكر عدة أسماء بل قا وقفت على اولادي واحداً بعد واحد فالظاهر التشريك وإرادة ان المعدوم بعد الموجود وكذا لو قال وقفت على اولادي بطنا فبطنا وظهراص فظهراً ولو قال بطناً بعد بطن وظهراً بعد ظهر احتمل إرادة الترتيب واحتمل إرادة التشريك وبيان أن المعدوم بعد الموجود فيفيد الاستغراق والاول أظهر.

تاسع عشرها:لو وكل في الوقف مطلقاً للجهالة ولو وكل على الإطلاق أو العموم صح وكان للوكيل الخيار ولو أقر الواقف بوقف حكم عليه بوقوعه صحيحاً مقبوضاً فيخرج من أصل ماله لو أقر بوقوعه حال الصحة ولو اقر بوقوع وقف منه لا يعلم وقوعه منه حال الصحة والمرض ففي خروج من الأصل أو الثلث اشكال ونماء الوقف ليس بوقف بل يملكه الموقوف عليه إلا مع الشرط وكان بحيث يمكن وقفه فإن الظاهر صيرورته وقفاً أو بحكم الوقف بالشرط نعم قيمة الوقف إذا اتلفه متلف فاشترى بها شيئاً كان بمجرد الشراء وقفاً ولا يحتاج إلى صيغة على الاظهر لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل وفي التابع ما لا يغتفر في المتبوع ولو ضمن لمثله كان مثله بعد قبضه وقفا والمفصول من الاوقاف العامة من الاراضي ما عدا المساجد يملكه اخذه كالمأخوذ من الطرق والاراضي الخراجية لأنه بمنزلة النماء والمسيرة والظاهر جواز هدم الوقف الخاص وتغييره إلى موضوع آخر إذا تعلقت للموقوف عليهم مصلحة بذلك ولم يكن اشترط الواقف بقاءه على وصف خاص وإلا لزم اتباع شرطه للاصل ولملاحظة الواقف نفع الموقوف عليه فيدور الحكم مدارها ولأن الدارية والحمامية لم تؤخذ حين الوقف شرطاً كي يجب اتباعهما وإنما اخذت عنوانا ولا يجب اتباع العناوين واما العام فإن كان مسجدا فلا يجوز تغييره وإن كان غيره فإن بطل الانتفاع على هيأة الموقوف عليها فلا شك في جواز تغييره لأن بقاءه مناف لغرض الواقف حينئذٍ ولرجوع امره إلى الحاكم الشرعي فيفعل فيه ما فيه صلاح للموقوف عليهم ولأن الواقف إذا لم يشترط وضعه على هيأة خاصة يعود وقفه على تلك الهيأة من الاوصاف العنوانية فلا يجب اتباعها لأنها لم تؤخذ قيداً إلا إذا فهم من حاله ارادة ذلك وان لم يبطل الانتفاع به بتلك الجهة فالاظهر عدم جواز تغييره مجاناً لأن الظاهر من حال الواقف في الاوقاف العامة ارادة بقائه على الحالة الموقوف عليها سيما لو كان الموقوف بستانا أو حماما أو مدرسة ولو لم يفهم ذلك جاز للحاكم التغيير مع المصلحة لأنه الولي على المصالح العامة.