پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص21

سابع عشرها: للواقف أن يطلق الوقف بحسب النظارة فلا يتعرض لها سواء كان الوقف عاما أو خاصا وله ان يعين ناظرا له عاما كان أو خاصا لعموم ادلة الشروط والوقوف على حسب ما يقفها أهلها ولأن الناس مسلطون على اموالهم ويجوز أن يجعل الناظر نفسه لفتوى المشهور بل كاد أن يكون اجماعا وللإجماع المنقول المعتضد بالعمومات وبفتوى الأصحاب ويجوز أن يجعل الناظر غيره لما مر من الادلة ولما ورد في صدقة مولاتنا فاطمة الزهراء ( في حوائطها السبعة وانها جعلت النظر لعلي ( وللحسن ( وهكذا وما ورد في صدقة علي ( وفيه يقوم على ذلك الحسن ( ثم من بعده الحسين ( وهكذا وما ورد في صدقة الكاظم ( بارضه قد جعلت الولاية فيها للرضا ( وابنه ابراهيم ثم من بعدهم على الترتيب المذكور وأما ما ورد في التوقيع: (واما ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا) فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة انما لا يجوز ذلك لغيره فان لم يجعل الواقف ناظرا كان النظر للموقوف في الخاص وللحاكم الشرعي في العام لأنه الولي للمصالح العامة وعليه النظر فيها واحتمال كون النظر للمسلمين كفاية بعيد ومنهم من بني المسألة على انتقال الوقف عن الواقف وعدمه فان قلنا بعدم الانتقال فالنظر إليه وإن قلنا بالانتقال فان قلنا ينتقل إلى الموقوف عليهم فالنظر اليهم مطلقا عاما أو خاصاً وإن قلنا ينتقل في العام إلى الله تعالى كان النظر للحاكم الشرعي والاولى ما ذكرناه ثم ان الواقف ان اشترط النظر لنفسه فالظاهر انهم كالولي الاجباري فلا يشترط عدالته ابتداءً ولا استدامته بحيث انه ينعزل لو كان عدلاً ففسق كل ذلك للاصل ولتنزيله منزلة المالك من حيث صدور الوقف عنه وإن اشترطه لغيره فالظاهر اشتراط عدالته ابتداءً وانعزاله بالفسق اللمتجدد وذلك لانه امين عند نصبه من الواقف على مال الغير فلا يصح تولية غير العدل على مال الغير سيما وان حق البطون اللاحقة متعلقة بالوقف فلابد من ملاحظة عدالة من يتولاها مضافا إلى ان الاتفاق محكي على ذلك والشهرة المحصلة فالحكم لا اشكال فيه وفي الأخبار ما يشعر بذلك ففي النص المتضمن لصدقة امير المؤمنين ( بعد ذكر نظارة الحسن ( والحسين ( فان حدث بهما حدث فان الاخر منهما ينظر في بني علي ( فان وجد منهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله إليه إن شاء الله تعالى وإن لم ير فيهم الذي يريد فانه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم وهنا امور منها انى اشتراط العدالة هل هو ظاهري بنظر الواقف أو واقعي وجهان ومقتضى قواعد الشروط الاخير ولو اشترط الواقف عدالة الناظر فلا شك في عدم اجزاء الفاسق ومنها أنه لا يجب القبول على المنصو من قبل الواقف واحتمال وجوب القبول كفاية أو وجوب القبول عينا ما لم يعلم الواقف بالرد فيكون بمنزلة الوصية بعيدان لمخالفتهما الأصل من غير دليل يدل على ذلك نعم يحتمل ذلك فيمن نصبه الحاكم الشرعي للنظارة لوجوب اتباعه في سياسة المصالح العامة ولحرمة الرد عليه ومنها ان النظارة كالوصاية لا تفتقر إلى ايجاب يواجه به ولو قلنا بافتقارها إلى ذلك فلا تفتقر إلى ايجاب لفظي و لا إلى قبول لفظي وان لزم القبول والرضا من الناظر واحتمال الالتزام بالنظارة بمجرد جعل الواقف بعيد ولا يتفوت الحال بين امكان الرد عليه وبين عدمه نعم يلتزم الناظر فيما إذا أوصي إليه ناظر ماذون له بالوصاية ولم يردها تعذر عليه نصب غيره على الاظهر ومنها إذا قبل الناظر النظارة فهل له ردها بعد ذلك لانه بمعنى التوكيل أو ليس له ردها للاستصحاب وجهان ولا يبعد الاخير وعلى الأول فاذا ردها عاد الوقف بلا ناظر فيكون بمنزلة الوقف الذي لا ناظر له ابتداءً مع احتمال ان النظارة تكون للحاكم الشرعي هنا لا للموقوف عليهم لان الواقف لم يرض بنظرهم ابتداء فترجع النظارة لولي المال الذي لا ولي له لتعلق حق البطون به ومنها انه هل للواقف عزله بعد قبوله لانه بمعنى الوكالة أو ليس له وجهان والاقوى العدم قضاءً لحق الشرط والاستصحاب إلا إذا اشترط أن له عزله فإنه له ومنها أنه هل للواقف نصب ناظر بعد تمام صيغة الوقف والقبض حيث لم يكن ناصبا قبل أو كان ناصباً فيعزل الأول وينصب غيره أو يضم إلى الأول غيره وجهان و لا يبعد العدم لانتقال الوقف عنه ومضي سلطنته عنه الا إذا اشترط أن ينصب ناظرا ومنها لو رتب النظارة فجعلها أولا للموجودين ثم إلى البطون اللاحقة فهل يشترط في لزومها عليهم قبولهم ورضاهم أو لا يشترط بل يلتزمون به كالوصية سيما بعد موت الواقف وجهان ولا يبعد الاخير ومنها انه لا يجوز أن يجعل النظر لنفسه فينصب ناظراً أو وكيلاً عنه بعد ذلك فيجوز له عزله حينئذٍ ويجوز أن يشترط في الوقف نصب ناظر على حسب ما يريده بعد الوقف فينصبه الواقف فيلتزم به وليس له حينئذٍ ويجوز أن ينصب ناظراً أو يشترط ان له عزله ويجوز أن يشترط نصب ناظر امره إليه نصبا وعزلا وتبديلا فينصب من شاء ويعزل من شاء ومنها أنه لو فسق الناظر المنصوب من طرف الواقف أو جن أو اغمي عليه انعزل وعاد أمر الوقف إلى اهله أو إلى الحاكم مطلقاً لأنه الولي على مال الغائب وشبهه ولو عاد إلى العدالة أو الكمال ففي عود النظارة وجهان من أنها كالوكالة فلا تعود وللاستصحاب ومن انها كالولاية وقد منع من نفوذها مانع فاذا زال عادت والاخير اقوى ومنها أنه لو مات الناظر فهل تعود النظارة لأهل الوقف أو للحاكم وجهان والاحوط الاخير ومنها أن الناظر إن شرط له شيء عوض عمله كان له وليس له غيره ولو كان دون اجرة المثل إن رضي به ابتداء وإن لم يرض به ابتداء وكان دون اجرة المثل احتمل انه ليس له سواه واحتمل أن له اجرة المثل قهراً سيما فيما لو كان المسمى قليلا وإن لم يشترط له شيئا فإن أقدم متبرعا فليس له شيء وإن اقدم على عوض وكان العمل مما له أجرة عادة لزم اجرة المثل من الوقف أو من مال الواقف ويحتمل أن لا شيء له لوجوب النظارة عليه من الواقف والمفروض أنه لا يستحق على الواقف شيئا من ماله للانفاق على ذلك فلا يستحق من الموقوف شيئا لانتقاله عن ملك الواقف فلا سلطان له عليه ومنها أنه لو شرط الواقف النظارة لنفسه مع استحقاق أجرة المثل له اشكال وأشكل منه ما لو شرط له شيئاً في مقابل النظارة في عقد الوقف ولم يكن زائداً عن اجرة المثل ومنها أنه لا يجوز التصرف لغير الناظر فيما له النظر فيه إلا مع غيبته أو امتناعه فيرجع إلى الحاكم الشرعي فان فقد رجع لعدول المسلمين حسبة وقد يشكل لزوم الرجوع للناظر الخاص أو العام في الاوقاف العامة من مدارس وقناطر ومساجد للزوم تفويت كثير من اغراض الواقف عند لزوم الرجوع اليهم من رفع ووضع وتعمير واصلاح وسكنى وغيرها إلا أن يقال إنما يضطر إليه سائغ بالاذن الفحوائية وبالسيرة القطعية وما لا يضطر إليه فان قضت الاذن الفحوائية من نزول وسكنى وعبور فلا بأس به وإن لم تقض به الإذن لزم الرجوع فيه إلى ما قدمنا وبالجملة فما قضت به السيرة القطعية من التصرفات والاوقاف العامة من دون سؤال عن وجود ناظر لها أو عن رضاه بعد العلم بوجوده لا بأس به ومنها أنه لو شك الانسان في نصب ناظر على الوقف من الواقف فالاصل عدمه ولو شك في اشتراط شيء زائد من توابع النظارة فالاصل عدمه أيضا ومنها أنه لو تصرف أحد بالوقوف العامة من دون إذن الناظر أو اكل من ثمرها فهل يقع التصرف فضوليا موقوفا على اجازته أو يقع صحيحاً إلا أن المتصرف آثم بترك الاستئذان وجهان ولا يبعد الأخير فيما إذا قطع بعدم الاحتياج إلى الثمرة في تعمير أو دفع خراج أو نحو ذلك والاول في غير ذلك ومنها ان الناظر من الواقف إن صرح له بشيء خاص من الاعمال كان ناظرا عليه وإن اطلق كان له مع الاطلاق تولي مصالح الموقوف ودفع المفاسد عنه فله تعمير الوقف من نمائه ومن غيره ودفع القذارات عنه ومنع الداخلين من المفسدين إليه وله الاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على اربابها وله فتح الباب المحتاج إليه وسد الاخرى وله هدم ما يضر بقاؤه وله قلع ما يضر غرسه وليس للموقوف عليهم التصرف في شيء من ذلك من دون إذنه إلى ما قضت به السيرة والاذن الفحوائية أو كان الموقوف عليه متحداً وكان للواقف غلة لا يحتاج إليها في الوقف قطعا اما لو احتمل الموقوف عليه الاحتياج إليها لتعمير أو دفع أو خراج أو اصلاح حرم عليه التصرف من دون إذن الناظر و لا يملك على الظاهر ومنها أن الواقف لو اشترط عدم الناظر في الوقف العام واجاز لكل أحد التصرف من دون رجوع إلى الحاكم فالظاهر أنه لا عبرة بقوله لخروج الوقف عن ملكه وانتقاله إلى غيره فلا يسمع قوله فيما يعود إلى الوقف ضرر فيه نعم لو اجاز اكل كل أحد من دون استئذان الحاكم ولم يتعلق به ضرر على الواقف فلا يبعد الجواز من دون استئذان ومنها انه كما يشترط كون الناظر المنصوب من قبل الواقف عدلاً لا يشترط كونه له اهتداء في التصرف فلو لم يكن له الاهتداء بطلت نظارته بتداءً حتى لو كان المشروط نظارته هو الواقف منه نفسه ومنها أنه لو نصب الواقف ناظرا عدلا وغيره صح في العدل وفسد في غيره ولكن لا يجوز للعدل التصرف حتى يضم الحاكم إليه آخر بدلا عن الفاسق وكذا لو نصب ناظرين أحدهما أغمي عليه أو مات ومنها أنه يجوز جعل النظارة للموجودين فقط إذا وجدوا مشتركا ولهما مرتبا الموجود أو لا ثم المعدوم أو بالعكس ومنها أنه لو عدد النظار فله أن يصرح بالاستقلال فيجوز لكل منهما الاستقلال ومع فقد أحدهما فلا يبعد عدم لزوم ضم واحد بدله إلى الآخر من الحاكم وله أن يصرح بالاجتماع وهنا لابد من الانضمام وله أن يصرح باستقلال واحد دون الآخر وإن أطلق فالظاهر إراردة الاجتماع وإن عطفت بالواو فالظاهر ارادة التشريك وإن كان العطف بالفاء أو بثم فالمراد الترتيب وإن عدّد النظارة وجعل لكل واحد عملاً اختص به وإن أطلق فالظاهر اشتراكهم في كل الأعمال ومنها لو تشاح النظارة المستقلون اقترعوا بينهم فان عطلوا المال جبرهم الحاكم أو قام مقامهم ولو تشاح المجتمعون جبرهم الحاكم فان ادى التشاح إلى الفسق عزلهم وإن عرف الفساد من واحد بعينه عزله ونصب بدله ومنها لو ادعى شخص النظارة في الوقف العام وكان صاحب يد فلايبعد لزوم تصديقه وليس للحاكم رفع يده ولو ادعى من دون استيلاء يد كان للحاكم منعه لانه الولي حيث لا يثبت ولي ولو ادعى في الوقف الخاص كان مدعياً مطلقا وعليه البينة ومنها انه لو انعزل الناظر من قبل الواقف انعزلت وكالته ولو أذن له بالواقف بأن ينصب ناظراً عن الواقف فنصب عنه لم ينعزل ومنها أنه لو صار الحاكم الشرعي ناظراً لم يجز للحاكم الاخير عزله و لا مزاحمته ولو نصب ناظراً لم يجز للاخر عزله من دون مصلحة للوقف يريدها الاخر للزوم الفساد في تجويز ذلك وعدم استقرار وكلاء الحاكم لوقوعهم بين نصب وعزل فلا يستقيم النظام وهل ينعزل الناظر المنصوب من قبل الحاكم بموته الظاهر لا لأنه كالمنصوب من قبل الامام ( نعم لو جعله وكيلا عنه في النظارة انعزل بموته ولو جن منصوب الحاكم أو فسق فالاظهر عدم عود نظارته بعود كماله وعدالته ولو رأى الحاكم صلاحا بنصب الفاسق إلى حين فلا يبعد جواز نصبه فاذا اقتضت المصلحة منه انعزل ومنها أنه يجوز نصب العبد ناظراً باذن مولاه وفي نصب الحاكم له اشكال ولا يجوز نصب الطفل قبل بلوغه ويجوز نصبه بأن يجعل له التصرف بعد البلوغ ويكون أمر الوقف ما بين الوقف وبلوغه راجعا إلى الموقوف عليه وفي جواز نصب المجنون إذا عقل والسفيه إذا أرشد اشكال ومنها ان الحاكم الشرعي لو فقد فالنظارة في الوقوف العامة أو الخاصة الناقصة أهلها بجنون وشبهه تكون لعدول المؤمنين فإن لم يمكن فلكل من له القابلية حسبة لانه احسان وما على المحسنين من سبيل ومنها أن الناظر يصح أن يكون خاصا بعينه ويصح كونه عاما كأن يقول والنظر للتقي من ارحامي أو الارشد من اقاربي أو لمن كان جار الموقوف فإن اتحد كان النظر له وحده فإن تعدد كان لهم جميعا والظاهر انه على جهة الاستقلال ولا يصح جعل ناظر مردداً مع احتمال جواز جعل أحد الرجلين ناظرا فيكون كالواجب الكفائي على جهة الوجوب على الجميع وسقط بفعل أحدهما لا على جهة الابهام ويصح جعله على التخيير بينهما والخيار يكون بايديهما ومنها أنه يجوز جعل الناظر ناظراً على حال دون آخر ويجوز أن يقيد النظارة بمدة معينة ويجوز أن يتعدد النظارة على عدد المدد أو الاوصاف أو الاحوال ويجوز أن يجعل الناظر نفس الموقوف عليه فيكون شرطاً مؤكداً ويجوز أن يشرك نفسه وغيره مع الموقوف عليه بالنظر ويجوز أن يجعل ناظرا على الناظر يرجع إليه في التصرف ويجوز أن يجعل الراي لواحد والعمل لآخر ولو شرط على الناظر أنه لو فعل كذا في الموقوف انعزل ففي صحة هذا الشرط اشكال إلى غير ذلك من الفروع المتكثرة.