پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص20

سادس عشرها:تقدم اشتراط اجتماع شرائط التكليف في الواقف من البلوغ والعقل والرشد وعدم الحجر عليه بفلس أو مرض أو نذر لما ينافي الوقف أو عهد أو يمين للادلة على منع اولئك من التصرف كتابا وسنة واجماعا وقد وقع الخلاف في صحة وقف من بلغ عشرا فقيل بصحته للخبر: (إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله إذا عتق أو تصدق على وجه معروف) وفي آخر: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته وصلته وإن لم يحتلم) وفي ثالث عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: (نعم إذا وضعها موضع الصدقة والوقف من الصدقة) كما تدل عليه النصوص والفتاوى وللاخبار الدالة على جواز وصيته فتدل على جواز وقفه لاتحادهما في التصرف بالمال وقيل بالبطلان للاخبار الدالة على الحجر على الصبي حتى ىيبلغ والمراد به الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة أو اربع عشرة وهي اخبار معتبرة معتمدة موافقة للاستصحاب وللمشهور بل المجمع عليه نقلا بل تحصيلا بين الأصحاب فلا تعارضها تلك الأخبار الضعيفة سندا القليلة عددا الخالية عن ذكر العشر في ما عدا رواية ضعيفة غير قابلة لحمل الباقي عليها المشتملة على جواز طلاقه وهو مردود متروك المقيس مضمونها على اخبار جواز الوصية وكل من المقيس عليه والقياس ممنوع فطرحها لمخالفتها للجمهور احرى واجدر.