پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص18

ثاني عشرها:لو وقف الواقف على اشخاص على الاطلاق وقبضهم لم يصح ادخال غيرهم معهم و لا تغيير الوقف أو تبديله أو الرجوع فيه فيما عدا ما اختلف فيه في الصورة المتقدمة ويدل على ذلك الاستصحاب واتفاق الأصحاب سوى النادر الذي لا يعتد به وعمومات الادلة وخصوصاتها المشعرة بأن الوقف بعد حصوله لا يغيرلا ولا يبدل والاجماع المنقول فما نقل عن المفيد ( من جواز التغيير في الوقف والادخال فيه لو حدث في الموقوف عليه حدث يمنع الشارع من صلته والتقرب إليه به والصدقة عليه من كفر أو فسق يستعين بالوقف عليهما ونفي عنه البعد بعضهم ضعيف جداً مخالف للادلة المتقدمة ولو أن حدوث ما ذكر مناف للوقف لكان منافيا لسائر ما يملكه الموقوف عليه فينبغي جواز تغييرها وهو ظاهر البطلان والظاهر من مذهبهم اختصاص الحكم بحدوث الحادث فلا يسري لما كان حاصلا في ابتداء الوقف ولو شرط الواقف في الوقف ادخال غير الموقوف عليه معه إذا وجد أو اتصف بالصفة الخاصة فالظاهر صحة ذلك ولو بلفظ الشرط كما يظهر من المشهور وربما نقل عليه الاجماع تمسكا بعموم دليل الشروط وإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ولو شرط ادخال من يريد بعد الوقف ادخاله فأراد دخول أحد صح الشرط ودخل من اراد على ما قطع به بعض الأصحاب حيث أن جعله كالاول في الحكم لرجوعه إلى اشتراط دخول من تعلقت الارادة بدخوله فكما صح الأول اتفاقا صح الثاني واحتمال فساده بانه يكون في قوة نقل حصة الموقوف عليه لتقليلها بدخول الثاني وارد عليهما معا وجوابه ان القصد ليس إلى ذلك ابتداءً وان لزمه اخيرا كالوقف التشريكي على البطون المتلاحقة ولا بأس بذلك ومع ذلك ففي صحة ذلك مع الشرط بل بنفس الوقف كما إذا قال وقفت هذا عليك وعلى كل من اريد دخوله بعد ذلك اشكال وتامل ولو شرط اخراج من يريد من أهل الوقف بعد تمامه ومضيه بطل اتفاقا منقولاً بل محصلاً ولو جعله بصورة الوصف كان يقول وقفت هذا عليكم ما دمت مريداً لدخولكم فاذا انقرضتم أو كنت مريداً لخروجكم فعلى الفقراء ففي صحته وجه إلا أن ظاهر الأصحاب منعه مطلقا ولو شرط نقله من الموقوف عليه إلى من سيوجد فان جعله بصورة الوصف فللصحة وجه قوي وإن جعله بصورة الشرط كأن يقول وقفت هذا عليكم بشرط أن ينتقل منكم إلى من يوجد من اولادكم قيل ببطلانه ونسب للمشهور وحكي عليه الاجماع واستند فيه للأصل في محل الشك ولعدم دخوله تحت العقود المعهودة أو الوقوف كذلك وقيل بصحته ونقل عن العلامة ( أنه ادعى على ذلك الاجماع واستقر به في الدروس بناءً على أنه مثل الوقف على الوصف المنتقل من صنف إلى صنف وربما جعل بمنزلة الوقف على أولاده سنة ثم من بعدها على المساكين ورد الاجماع بالاجماع المتقدم المعتضد بفتوى المشهور ورد القياس على الوصف بانه مع الفارق لأن الوقف على المتصف وقف على الجهة فيدور مدارها الوقف وجودا وعدما بخلاف الوقف على قوم واشتراط نقله فانه وقف ونقل وهو مما ينافي اللزوم والدوام وكذا القياس على الوقف على أولاده سنة ثم من بعدها على المساكين بمنع المقيس عليه أو لا وتسليمه وكونه مع الفارق ثانياً لأن الوقف مدة معينة ثم من بعدها على من لاينقرض وقف ينتقل من وقت إلى وقت ومن حال إلى حال بخلاف اشتراط النقل فانه وقف ونقل عن الموقوف عليه بعد كونه وقفاً فهو مناف للدوام ولو وضع الوقف وفي هذا الاخير نظر وتأمل والحق التفصيل بين ما إذا جعل النقل بصورة الوصف في الوقت فيصح وبين ما يجعله بصورة الشرط للشك في تأثير الشرط النقل عن أهل الوقف ما لم يدخل في الوصف وشبهه و لا يبعد حمل كلام الشهيد ( عليه.