پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص16

السابع :بناءا على صحة اشتراك العود إليه عند الحاجة لابد من الاقتصار فيه على مورد النص والفتوى فلا يصح اشتراط عوده إليه عند حصول امر آخر أو دخول زمان آخر وغاية اخرى ولا يصح اشتراط أن يكون له الخيار فيه في وقت خاص أو على وصف خاص أو له الخيار مطلقا للاصل ولعدم دليل على ثبوت خيار الشرط في الوقت وصحة اشتراط عوده إليه عند الحاجة لا يدل على صحة اشتراط الخيار في عقد الوقف لأنه لازم اعم والعام لا يدل على خاص ومثل اشتراط الخيار اشتراط اخراج من يريد من الوقف إذا شاء فان هذا الشرط فاسد منه لمنافاته مقتضى لزوم العقد نعم لو وقف على قوم واشترط عليهم القيام بعمل أو الاتصاف بوصف أو انهم متى قاموا أو اتصفوا دخلوا ومتى لم يقوموا ولم يتصفوا خرجوا جاز الشرط وصح المشروط وكان من افراد الوقوف التي على حسب ما يقفها اهلها قطعا ومثله لو وقف على قوم وشرط ادخال من سيولد له اولهم معهم على وجه التشريك في المنفعة والنماء فانه جائز أيضا اما لو شرط دخول من سيولد على انه موقوف عليه فهو مبني على ان الشرط يقوم مقام صيغة الوقف ام لا نعم يصح ذلك عند الاتيان بصيغة الوقف على المعدوم تبعا للموجود منظماً إليه وفي صحته كالشرط بحث إلا إن ظاهر الأصحاب على جوازه ونقل عليه الاجماع ولو شرط الواقف ادخال من يريد دخوله بعد الوقف كما يقول ادخلت فلانا فيه بعد وقوع صيغته احتملت صحة ذلك لعموم ادلة الشرط وقوله ( (الوقوف على حسب ما يقفها اهلها ) ولأنه في قوة اشتراط دخول من يريد لأنه عند ارادة دخوله استحق الدخول باتصافه بتلك الصفة واحتمل البطلان لما قدمنا من فقدان صيغة الوقف نعم لو اجرى عليهم صيغة الوقف وشرط الادخال والاخراج على نحو يصح فلا باس ولو شرط نقله عن الموقوف عليه إلى من سيوجد فان اراد ترتيب الوقف على المذكورين على حسب الصفة بأن يكون الوقف على الاولين ما داموا منفردين فاذا ولد لهم ولد كانوا خارجين عن الوقف وينتقل الوقف إلى ولدهم صح ويدخل تحت عموم قوله( الوقوف على حسب ما يقفها اهلها )ولانه بنمزلة الوقف على متصفين باوصاف ينتقل الوقف من احدهم إلى الاخر على حسب الوصف ولجواز الوقف على أولاده سنة ثم على المساكين كما نقل العلامة ( على صحة الاجماع فجواز هذا اولى وان اراد انتقال الوقف عنهم إلى من سيوجد بعد ثبوته بطل الوقف لمنافاة ذلك للدوام و على ذلك ينزل اجماع الشيخ المنقول على البطلان وليس هذا كالوقف على أولاده سنة ثم على المساكين ولو سلمنا جوازه والا فقد نقل الرجوع عن الاجماع المنقول عن العلامة ( في القواعد إلى الاشكال.